responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 331

[الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره]

الرابعة: من حمل على رأسه متاعا (1) فكسره، أو أصاب به إنسانا، ضمن جنايته في ماله.


و الشيخ- (رحمه اللّه)- استند في التفصيل بالتهمة و عدمها إلى مرسلة يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن كانا متّهمين ألزمتهما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل» [1].

و ضعف الرواية بالإرسال و جهالة بعض الروات يمنع من العمل بمقتضاها، مع مخالفتها للأصل.

قوله: «من حمل على رأسه متاعا. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، قال: هو ضامن» [2].

و في طريق الرواية سهل بن زياد، و هو ضعيف. و هي بإطلاقها مخالفة للقواعد، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل و خطئه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا كما تقرّر. و أما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أمينا عليه، كغيره من الأموال.


[1] الكافي 7: 374 ح 12، التهذيب 10: 210 ح 827، الاستبصار 4: 279 ح 1058، الوسائل 19: 202 الباب المتقدّم ح 4.

[2] الكافي 7: 350 ح 5، الفقيه 3: 163 ح 719، التهذيب 10: 230 ح 909، الوسائل 19:

182 ب «10» من أبواب موجبات الضمان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست