اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 327
شرعا. و قيل: يضمن، لمباشرته الإتلاف. و هو أشبه.
فإن قلنا لا يضمن، فلا بحث. و إن قلنا يضمن، فهو يضمن في ماله.
و عملا- و المراد: كونه عالما بما يحتاج إليه ذلك المرض المعالج بحسب ما قرّر له في فنّه- فعالج فاتّفق التلف نفسا أو طرفا، ففي الضمان قولان، أصحّهما و أشهرهما: نعم. ذهب إليه الشيخان [1] و الأتباع [2] و المصنف- (رحمه اللّه)- و غيرهم [3]. و جعلوه شبيه عمد. أما الضمان فلحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب. و أما إنه شبيه عمد فلتحقّق القصد إلى الفعل دون القتل.
و قال ابن إدريس [4]: لا يضمن، للأصل، و لسقوطه بإذنه، و لأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا.
و أجيب: بأن أصالة البراءة لا تتمّ مع دليل الشغل. و الإذن في العلاج لا في الإتلاف. و لا منافاة بين الجواز و بين الضمان، كالضارب للتأديب. و قد روى السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام» [5]. و هي شاهد، و إن ضعف طريقها.
قال المصنف- (رحمه اللّه)- في النكت: «الأصحاب متّفقون على أن الطبيب