responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 327

شرعا. و قيل: يضمن، لمباشرته الإتلاف. و هو أشبه.

فإن قلنا لا يضمن، فلا بحث. و إن قلنا يضمن، فهو يضمن في ماله.


و عملا- و المراد: كونه عالما بما يحتاج إليه ذلك المرض المعالج بحسب ما قرّر له في فنّه- فعالج فاتّفق التلف نفسا أو طرفا، ففي الضمان قولان، أصحّهما و أشهرهما: نعم. ذهب إليه الشيخان [1] و الأتباع [2] و المصنف- (رحمه اللّه)- و غيرهم [3]. و جعلوه شبيه عمد. أما الضمان فلحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب. و أما إنه شبيه عمد فلتحقّق القصد إلى الفعل دون القتل.

و قال ابن إدريس [4]: لا يضمن، للأصل، و لسقوطه بإذنه، و لأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا.

و أجيب: بأن أصالة البراءة لا تتمّ مع دليل الشغل. و الإذن في العلاج لا في الإتلاف. و لا منافاة بين الجواز و بين الضمان، كالضارب للتأديب. و قد روى السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام» [5]. و هي شاهد، و إن ضعف طريقها.

قال المصنف- (رحمه اللّه)- في النكت: «الأصحاب متّفقون على أن الطبيب


[1] المقنعة: 734- 735، النهاية: 734.

[2] المراسم: 235، غنية النزوع: 402، المهذّب 2: 499، الوسيلة: 430، إصباح الشيعة: 491.

[3] الكافي في الفقه: 392، الجامع للشرائع: 586، إرشاد الأذهان 2: 222، إيضاح الفوائد 4: 655- 656، اللمعة الدمشقيّة: 180.

[4] السرائر 3: 373.

[5] التهذيب 10: 234 ح 928، الوسائل 19: 195 ب «24» من أبواب موجبات الضمان ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست