responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 328

و هل يبرأ بالإبراء (1) قبل العلاج؟

قيل: نعم، لرواية السّكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال:

«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليّه، و إلا فهو ضامن». و لأنّ العلاج ممّا تمسّ الحاجة إليه، فلو لم يشرع الإبراء تعذّر العلاج.

و قيل: لا يبرأ، لأنّه إسقاط الحقّ قبل ثبوته.


يضمن ما يتلف بعلاجه، و العمل على هذا الأصل لا على هذه الرواية، لأن الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني» [1].

و هذا يدلّ على دعوى الإجماع على الحكم، و عدم الالتفات إلى فتوى ابن إدريس بخلافه. و كذا ادّعى ابن زهرة [2] الإجماع.

قوله: «و هل يبرأ بالإبراء. إلخ».

(1) إذا قلنا بضمان الطبيب فهل يسقط بإبراء المعالج قبل العلاج؟ فيه قولان:

أحدهما- و هو المشهور بين الأصحاب-: نعم. ذهب إليه الشيخ [3] و أتباعه [4]، و أبو الصلاح [5]، و المصنف في النافع [6]، و العلامة [7] في أحد قوليه، و الشهيد في اللمعة [8]، لمسيس الحاجة إلى ذلك، فإنه لا غنى عن العلاج، فإذا


[1] النهاية و نكتها 3: 421.

[2] غنية النزوع: 402.

[3] النهاية: 762.

[4] المهذّب 2: 499، غنية النزوع: 410، إصباح الشيعة: 496.

[5] الكافي في الفقه: 402.

[6] المختصر النافع: 304.

[7] لم نعثر عليه، و نسبه إليه ابن فهد في المهذّب البارع 5: 262، المقتصر: 442.

[8] اللمعة الدمشقيّة: 180.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست