اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 328
و هل يبرأ بالإبراء (1) قبل العلاج؟
قيل: نعم، لرواية السّكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال:
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليّه، و إلا فهو ضامن». و لأنّ العلاج ممّا تمسّ الحاجة إليه، فلو لم يشرع الإبراء تعذّر العلاج.
و قيل: لا يبرأ، لأنّه إسقاط الحقّ قبل ثبوته.
يضمن ما يتلف بعلاجه، و العمل على هذا الأصل لا على هذه الرواية، لأن الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني» [1].
و هذا يدلّ على دعوى الإجماع على الحكم، و عدم الالتفات إلى فتوى ابن إدريس بخلافه. و كذا ادّعى ابن زهرة [2] الإجماع.
قوله: «و هل يبرأ بالإبراء. إلخ».
(1) إذا قلنا بضمان الطبيب فهل يسقط بإبراء المعالج قبل العلاج؟ فيه قولان:
أحدهما- و هو المشهور بين الأصحاب-: نعم. ذهب إليه الشيخ [3] و أتباعه [4]، و أبو الصلاح [5]، و المصنف في النافع [6]، و العلامة [7] في أحد قوليه، و الشهيد في اللمعة [8]، لمسيس الحاجة إلى ذلك، فإنه لا غنى عن العلاج، فإذا