responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 322

و لا يقتصّ من الملتجئ (1) إلى الحرم فيه، و يضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج.

و لو جنى في الحرم، اقتصّ منه، لانتهاكه الحرمة.

و هل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)؟ قال به في النهاية.

و دية المرأة على النّصف من جميع الأجناس.

و دية ولد الزّنا (2) إذا أظهر الإسلام دية المسلم. و قيل: دية الذمّي.

و في مستند ذلك ضعف.


قوله: «و لا يقتصّ من الملتجئ. إلخ».

(1) لا خلاف في الأحكام المذكورة بالنسبة إلى الحرم. و هو مرويّ في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يجني في غير الحرم ثمَّ يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلّم و لا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم، لأنه لم ير للحرم حرمة» [1].

و أما إلحاق مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) بالحرم فلا نصّ عليه، و الأصل يقتضي عدم ثبوته، و وجوب استيفاء الحقّ حيث كان. لكن ألحقها الشيخ في النهاية [2] به، و هو أعلم بالوجه، و لعدم ظهوره نسبه المصنف إليه مقتصرا عليه.

قوله: «و دية ولد الزنا. إلخ».

(2) القول الأول مذهب الأكثر [3]، و هم القائلون بإسلامه، لأنه حينئذ مسلم


[1] الفقيه 4: 85 ح 273، التهذيب 10: 216 ح 853، الوسائل 18: 346 ب «34» من أبواب مقدّمات الحدود.

[2] النهاية: 756.

[3] كشف الرموز 2: 635، المختلف: 794، إيضاح الفوائد 4: 681- 682، التنقيح الرائع 4: 467، المقتصر: 441.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست