responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 321

[فرع لو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ]

فرع لو رمى في الحلّ (1) إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ. و هل يغلّظ مع العكس؟ فيه التردّد.


و عليه، فلو اجتمع على القتل كونه في أشهر الحرم و الحرم، ففي تعدّد التغليظ فتجب دية و ثلثان، أو يقتصر على واحد [1] وجهان، من أن كلّ واحد سبب تامّ فيه، و تعدّد السبب يقتضي تعدّد المسبّب، و من أصالة عدم الزائد و صدق التغليظ بالثلث. و هذا أجود.

و نبّه بقوله: «و لا يعرف التغليظ في الأطراف» على خلاف بعض [2] العامّة حيث ألحقها بالنفس في ذلك. و لا دليل عليه عندنا، و لا قائل به من أصحابنا.

قوله: «لو رمى في الحلّ. إلخ».

(1) هذا متفرّع على قول الشيخين بالتغليظ في الحرم، و هو يتحقّق بالرمي فيه مع القتل إجماعا، سواء رمى من [3] الحلّ أم من [4] الحرم.

و لو انعكس، بأن رمى من الحرم فأصابه في الحلّ فقتله، ففي التغليظ وجهان، من عدم صدق قتله في الحرم، مضافا إلى أصالة عدم التغليظ، و من حصول سببه في الحرم، فيكون كالقتل فيه، و من ثمَّ ضمن الصيد برميه من الحرم إلى الحلّ مع كونه محلّلا بالأصل [5]، و كان كما لو قتله في الحرم، فكون الإنسان المحترم كذلك أولى. و هذا مناسب للحكم بالتغليظ بالحرم، لكن لمّا كان الأصل ضعيفا فالفرع كذلك.


[1] في «ا، ت»: واحدة.

[2] الحاوي الكبير 12: 216، بداية المجتهد 2: 418.

[3] في «ا، ث، ط»: في.

[4] في «ا، ث، ط»: في.

[5] في الحجريّتين: بالأصالة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست