اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 318
..........
أبي بصير [1] و العلاء بن [2] الفضيل عن الصادق (عليه السلام). و اشتملت الأولى على كون الثنيّة طروقة الفحل، و الثانية على كونها خلفة طروقة الفحل. و الخلفة- بفتح الخاء و كسر اللام- الحامل.
و في سند الروايتين ضعف. فالأولى بعليّ بن أبي حمزة. و الثانية بمحمد بن سنان، و محمد بن عيسى عن يونس.
و الرواية التي أشار إليها المصنف [صحيحة] [3] رواها عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر: إن دية ذلك تغلّظ، و هي مائة من الإبل، منها أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون» [4].
و عمل بمضمونها العلامة في المختلف [5] و التحرير [6]. و هو في غيرهما [7] على الأول. و ينبغي أن يكون العمل على الصحيح.
[1] التهذيب 10: 158 ح 633، الاستبصار 4: 258 ح 973، الوسائل 19: 147 ب «2» من أبواب ديات النفس ح 4، و ص: 145 ب «1» ح 13. و لم تذكر في الرواية ثلاث و ثلاثون بنت لبون. و في الجواهر (43: 19): لم نقف على شيء من ذلك كما اعترف الآبي و أبو العباس. راجع كشف الرموز 2: 631، المقتصر:
438. نعم، أفتى في النهاية بما في المتن هنا، راجع النهاية: 738.
[2] التهذيب 10: 158 ح 634، الاستبصار 4: 258 ح 974، الوسائل 19: 147 ب «2» من أبواب ديات النفس ح 4، و ص: 145 ب «1» ح 13. و لم تذكر في الرواية ثلاث و ثلاثون بنت لبون. و في الجواهر (43: 19): لم نقف على شيء من ذلك كما اعترف الآبي و أبو العباس. راجع كشف الرموز 2: 632، المقتصر:
438. نعم، أفتى في النهاية بما في المتن هنا، راجع النهاية: 738.