responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 319

و قال المفيد (رحمه اللّه): تستأدى (1) في سنتين، فهي إذن مخفّفة عن العمد، في السنّ و في الاستيفاء.

و لو اختلف في الحوامل، رجع إلى أهل المعرفة. و لو تبيّن الغلط، لزم الاستدراك. و لو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم، لزم الإبدال. و بعد الإقباض لا يلزم.

و دية الخطأ المحض: (2) عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّة.

و في رواية: خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقّة، و خمس و عشرون جذعة.

و تستأدى في ثلاث سنين، سواء كانت الدّية تامّة، أو ناقصة، أو دية طرف. فهي مخفّفة في السنّ و الصّفة و الاستيفاء. و هي على العاقلة،


و المراد ببازل عامها ما فطر نابها، أي: انشقّ في سنة، و ذلك في السنة التاسعة، و ربما بزل في الثامنة.

قوله: «و قال المفيد (رحمه اللّه): تستأدى. إلخ».

(1) إنما نسب القول بتأديتها في سنتين إلى المفيد [1] لعدم دليل صالح عليه من النصّ، و إنما الموجود في النصوص [2] تأدية دية الخطأ في ثلاث سنين و دية العمد في سنة، فكأنّه رأى تأديتها في سنتين مناسبا لكونها أخفّ من العمد و أغلظ من الخطأ، فجعلها بينهما. و على قوله يحصل التخفيف في الاستيفاء، و إلا فالتخفيف فيها بشيء واحد، و هو السنّ في الإبل.

قوله: «و دية الخطأ المحض. إلخ».

(2) تربيعها [3] على الوجه الأول هو الموجود في صحيحة عبد اللّه بن سنان


[1] المقنعة: 736.

[2] الوسائل 19: 150 ب «4» من أبواب ديات النفس.

[3] في «أ» و الحجريّتين: ترتيبها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست