responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 271

..........


تقطع يسراه، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله.

و مستند الحكم رواية حبيب السجستاني قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين.

فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، و تقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأول.

قال: فقلت: إن عليّا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى.

قال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان، و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان.

فقلت له: أما توجب عليه الدية و يترك رجله؟

فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، فثمّ توجب عليه الدية، لأنها ليست له جارحة يقاصّ منها» [1].

و الرواية صحيحة السند إلى حبيب المذكور، أما هو فلا نصّ على توثيقه.

و حينئذ فإطلاق جماعة [2] من الأصحاب صحّة الرواية مدخول أو محمول على الصحّة الإضافيّة، كما تقدّم في نظائره. و هذا هو السرّ في نسبة المصنف الحكم إلى الرواية من غير ترجيح له. و لكن عمل بمضمونها الشيخ [3] و الأكثر [4].


[1] الكافي 7: 319 ح 4، الفقيه 4: 99 ح 328، التهذيب 10: 259 ح 1022، الوسائل 19: 131 ب «12» من أبواب قصاص الطرف ح 2.

[2] المختلف: 809، إيضاح الفوائد 4: 573، التنقيح الرائع 4: 422، المهذّب البارع 5: 173.

[3] النهاية: 771.

[4] الكافي في الفقه: 389، المهذّب 2: 479- 480، المختلف 809.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست