responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 234

..........


الأولى: يستحبّ للإمام أن يحضر عند استيفاء القصاص شاهدين عارفين بمواقعة و شرائطه، احتياطا في الدماء، و ليشهدا إذا أنكر المقتصّ الاستيفاء، و لئلّا يحتاج إلى القضاء فيه بعلمه على تقدير أن يكون الترافع إليه، فيخرج من عارض التهمة المستندة إلى القضاء بعلمه.

الثانية: لا يجوز الاستيفاء بالآلة المسمومة، لأنه يفسد البدن، و قد يفضي إلى القطع و عسر الغسل و الدفن، و لما فيه من هتك الحرمة. و لو لم يحصل ذلك منه عادة إلا بعد الدفن احتمل جوازه و إن كره، لأنه ليس فيه زيادة عقوبة و تفويت [1].

و الأولى عموم المنع.

و لو كان القصاص في الطرف فلا إشكال في تحريمه، لأن المقصود معه بقاء النفس، و السمّ يجهز عليه غالبا.

و لو فرض استيفاؤه بالمسموم فمات المقتصّ منه فلا قصاص، لأنه مات من مستحقّ و غير مستحقّ. و يجب نصف الدية على المستوفي إن كان هو الوليّ.

و لو علم أن مثله يوجب الموت اقتصّ منه بعد أن يردّ عليه نصف الدية. و لو كان المستوفي غير الوليّ فالضمان على الوليّ إن دفع إليه الآلة المسمومة و هو لا يعلم.

و لو علم فكالوليّ.

الثالثة: التفحّص عن حال السيف ليكون الاقتصاص بالصارم لا بالكالّ [1] المعذّب. و قد روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و إذا


[1] كلّ السيف: لم يقطع. لسان العرب 11: 591.


[1] في «ت»: و تعذيب.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست