responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 233

و ينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء (1) شاهدين فطنين احتياطا، و لإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة.

و يعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومة، خصوصا في قصاص الطرف.

و لو كانت مسمومة، فحصلت منها جناية بسبب السمّ، ضمنه.

و يمنع من الاستيفاء بالآلة الكالّة، تجنّبا للتعذيب. و لو فعل أساء و لا شيء عليه.

و لا يقتصّ إلا بالسيف. و لا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب عنقه، و لو كانت جنايته بالتغريق أو بالتّحريق أو بالمثقل أو بالرّضخ.

و أجرة من يقيم الحدود من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهمّ، كانت الأجرة على المجنيّ عليه.


لا يحصل حتى يتراضيا صحّ الإبراء، و سقط ما وجب للوارث على الابن القاتل، و يبقى للابن القاتل النصف في تركة الجاني.

و إن قلنا إن حقّ الذي لم يقتل في تركة الجاني لا على أخيه، فلوارث الجاني على الابن القاتل دية تامّة، و له في تركة الجاني نصف الدية، فيقع النصف في التقاصّ، و يأخذ وارث الجاني منه النصف. و إبراء الذي لم يقتل أخاه لاغ، لأنه لا شيء عليه. و لو أبرأ وارث الجاني صحّ.

و لو أسقط وارث الجاني الدية عن الابن القاتل، فإن قلنا يحصل التقاصّ بنفس الوجوب فقد سقط النصف كما وجب، و يؤثّر الإسقاط في النصف الآخر، فلا يبقى لأحدهما على الآخر شيء. و إن قلنا لا يقع التقاصّ إلا بالتراضي سقط حقّ الوارث بإسقاطه، و بقي للابن القاتل نصف الدية في تركه الجاني.

قوله: «و ينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء. إلخ».

(1) في هذه الجملة مسائل:

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست