responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 231

..........


دية الأب في تركة الجاني، إن قلنا إن فوات محلّ القصاص يوجبها، لأنه لم يقع هنا قتل الجاني قصاصا، كما لو قتله أجنبيّ، فإذا فات القصاص وجبت الدية على ذلك التقدير. فإن اقتصّ وارث الجاني من الابن القاتل، أخذ وارث المقتصّ منه و الابن الآخر الدية من تركة الجاني، و كانت بينهما نصفين. و إن عفا على الدية، فللأخ الذي لم يقتل نصف الدية في تركة الجاني، و للأخ القاتل النصف، و عليه دية الجاني بتمامها.

و يقع الكلام في التقاصّ، فقد يصير النصف بالنصف قصاصا، و يأخذ وارث الجاني النصف الآخر. و قد يختلف القدر، بأن يكون المقتول أولا رجلا و الجاني [1] امرأة، فيحكم في كلّ منهما بما تقتضيه الحال.

و إذا قلنا بالأصحّ [2] و لم نوجب القصاص على الابن القاتل، فلأخيه نصف الدية، لفوات محلّ القصاص.

و ممّن يأخذ أخو القاتل النصف الذي وجب له؟ فيه أوجه:

أحدها: من أخيه القاتل، لأنه صاحب حقّ في القصاص، فإذا بادر إلى القتل فكأنّه استوفى حقّ أخيه مع حقّ نفسه، كما إذا أودع إنسان وديعة و مات عن ابنين، فأخذها أحدهما و أتلفها من غير تفريط المودَع، فإن الآخر يرجع بضمان نصيبه عليه لا على المودَع.

و ثانيها: أنه يأخذ من تركة الجاني، لأن القاتل فيما وراء حقّه كالأجنبي، و لو قتله أجنبيّ لأخذ الوارث الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي، فكذلك هنا.


[1] في «أ»: و الثاني.

[2] في «د» و الحجريّتين: بالدية.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست