responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 179

و لا تقبل الشهادة (1) إلا صافية عن الاحتمال، كقوله: ضربه بالسيف فمات، أو فقتله، أو فأنهر دمه فمات في الحال، أو فلم يزل مريضا منها حتى مات، و إن طالت المدّة.


و على عدمه على القود.

و قد تقدّم [1] البحث في ذلك في الشهادات، فلا وجه لإعادته إلا التنبيه على الرجوع عمّا سبق. و كذلك فعل العلامة في القواعد [2] و الإرشاد [3].

قوله: «و لا تقبل الشهادة. إلخ».

(1) يعتبر في الشهادة على الجناية و غيرها كونها مفسّرة مصرّحة بالغرض. فإذا كانت على القتل فشرطها أن تضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه. فلو قال:

ضربه بالسيف، لم يكف، و لم يثبت به شيء، لأن السيف قد يصيب المضروب به على وجه لا يقتل.

و لو قال: ضربه و أنهر الدم أو و جرحه، لم يثبت القتل أيضا، إذ ليس في الشهادة تعرّض له.

و كذا لو قال: ضربه بالسيف و أنهر الدم و مات، لاحتمال أنه مات بسبب آخر لا بجراحته و إنهاره.

و لو قال عقيب ذلك: فمات، بالفاء، فقد جزم المصنف بقبول الشهادة حينئذ، جعلا للفاء سببيّة، فكأنّه قال: فمات بسبب ذلك.

و هكذا أطلق غيره من الأصحاب، كالشيخ في المبسوط [4] و العلامة في.


[1] في ج 14: 253- 255.

[2] قواعد الأحكام 2: 238- 239 و 293.

[3] إرشاد الأذهان 2: 159 و 215.

[4] المبسوط 7: 250.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست