responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 178

..........


(عليه السلام) قال: «لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم» [1] و غيرها.

و ذهب جماعة- منهم الشيخ في المبسوط [2]، و المصنف في كتاب الشهادات [3]- إلى ثبوته بذلك، و يترتّب عليه موجبه من القود. و آخرون- منهم الشيخ في النهاية [4]، و ابن الجنيد [5]، و أبو الصلاح [6]، و القاضي [7] إلى ثبوته بذلك، لكن تجب الدية لا القود. و هو القول الذي نسبه المصنف هنا إلى الشذوذ، مع ذهاب أكثر [8] الأصحاب إليه، و منهم العلامة في المختلف [9].

و مستنده الجمع بين الأخبار التي دلّ بعضها على عدم ثبوته كما أشرنا إليه، و بعضها على ثبوته مطلقا، كصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام)، و قد سأله عن شهادة النساء في الحدود، قال: «في القتل وحده، إنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: لا يطلّ دم امرء مسلم» [10]. بحمل ما دلّ على الثبوت على الدية،


[1] الكافي 7: 391 ح 5، الفقيه 3: 31 ح 94، التهذيب 6: 264 ح 705، الاستبصار 3: 23 ح 73، الوسائل 19: 104 ب «2» من أبواب دعوى القتل ح 3.

[2] حكاه عن مبسوطه العلامة في المختلف: 714، و في المبسوط (8: 172) قوّى الثبوت و استثنى القصاص.

[3] شرائع الإسلام 4: 140.

[4] النهاية 333.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: 714.

[6] الكافي في الفقه: 436.

[7] المهذّب 2: 558.

[8] في «خ، م» و الحجريّتين: كبراء.

[9] المختلف: 714.

[10] الكافي 7: 390 ح 1، التهذيب 6: 266 ح 711، الاستبصار 3: 26 ح 82، الوسائل 18:

258 ب «24» من أبواب الشهادات ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست