اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 178
..........
(عليه السلام) قال: «لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم» [1] و غيرها.
و ذهب جماعة- منهم الشيخ في المبسوط [2]، و المصنف في كتاب الشهادات [3]- إلى ثبوته بذلك، و يترتّب عليه موجبه من القود. و آخرون- منهم الشيخ في النهاية [4]، و ابن الجنيد [5]، و أبو الصلاح [6]، و القاضي [7] إلى ثبوته بذلك، لكن تجب الدية لا القود. و هو القول الذي نسبه المصنف هنا إلى الشذوذ، مع ذهاب أكثر [8] الأصحاب إليه، و منهم العلامة في المختلف [9].
و مستنده الجمع بين الأخبار التي دلّ بعضها على عدم ثبوته كما أشرنا إليه، و بعضها على ثبوته مطلقا، كصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام)، و قد سأله عن شهادة النساء في الحدود، قال: «في القتل وحده، إنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: لا يطلّ دم امرء مسلم» [10]. بحمل ما دلّ على الثبوت على الدية،