responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 177

[و أمّا البيّنة]

و أمّا البيّنة:

فلا يثبت ما يجب به القصاص (1) إلّا بشاهدين. و لا يثبت بشاهد و امرأتين. و قيل: تجب به الدّية. و هو شاذّ.

و لا بشاهد و يمين، و يثبت بذلك ما موجبه الدّية، كقتل الخطأ و الهاشمة و المنقّلة و كسر العظام و الجائفة.


ذبح هذا فقد أحيا هذا، و قد قال اللّه تعالى وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً [1].

فخلّى عنهما و أخرج دية المذبوح من بيت المال» [2].

و بمضمون هذه الرواية عمل الأكثر، مع أنها مرسلة مخالفة للأصل.

و الأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء، و الاستيفاء منه كما سبق.

و على المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما و إذهاب حقّ المقرّ له، مع أن مقتضى التعليل ذلك. و لو لم يرجع الأول عن إقراره، فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا. و المختار التخيير مطلقا.

قوله: «فلا يثبت ما يجب به القصاص. إلخ».

(1) القول بعدم ثبوت ما يجب به القصاص بشاهد و امرأتين للشيخ في الخلاف [3] و ابن إدريس [4]، عملا بالقاعدة المشهورة من أن قبول شهادة المذكورين مشروطة بكون متعلّقه المال، و لرواية محمد بن الفضيل عن الرضا


[1] المائدة: 32.

[2] الكافي 7: 289 ح 2، التهذيب 10: 173 ح 679، الوسائل 19: 107 ب «4» من أبواب دعوى القتل ح 1.

[3] الخلاف 6: 252 مسألة (4).

[4] السرائر 2: 115، 3: 338.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست