و بمضمون هذه الرواية عمل الأكثر، مع أنها مرسلة مخالفة للأصل.
و الأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء، و الاستيفاء منه كما سبق.
و على المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما و إذهاب حقّ المقرّ له، مع أن مقتضى التعليل ذلك. و لو لم يرجع الأول عن إقراره، فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا. و المختار التخيير مطلقا.
قوله: «فلا يثبت ما يجب به القصاص. إلخ».
(1) القول بعدم ثبوت ما يجب به القصاص بشاهد و امرأتين للشيخ في الخلاف [3] و ابن إدريس [4]، عملا بالقاعدة المشهورة من أن قبول شهادة المذكورين مشروطة بكون متعلّقه المال، و لرواية محمد بن الفضيل عن الرضا