اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 166
و في الأعمى تردّد، (1) أظهره أنّه كالمبصر في توجّه القصاص بعمده.
و في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّ جنايته خطأ تلزم العاقلة.
[الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم]
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم احترازا من المرتدّ بالنظر إلى المسلم، فإنّ المسلم لو قتله لم يثبت القود. و كذا كلّ من أباح الشرع قتله. و مثله من هلك بسراية القصاص أو الحدّ.
[الفصل الثالث في دعوى القتل، و ما يثبت به]
الفصل الثالث في دعوى القتل، و ما يثبت به و يشترط في المدّعي: البلوغ، و لا رشد، حالة الدعوى، دون وقت الجناية، إذ قد تتحقّق صحّة الدعوى بالسّماع المتواتر، و أن يدّعي على من يصحّ منه مباشرة الجناية.
فيقتصّ منه. و هو اختيار الأكثر. و من أن القصد شرط في العمد، و هو منتف في حقّه. و تنزيله منزلة الصّاحي مطلقا ممنوع. و لعلّ هذا أظهر.
و على تقدير ثبوته في حقّه، ففي إلحاق من زال عقله باختياره كمن بنّج نفسه وجهان، من مساواته له في المقتضي، و هو زوال العقل باختياره مع نهي الشارع عنه، و من قوّة المؤاخذة و الحكم في الأول، فإلحاق الضعيف بها مع عدم النصّ قياس مع وجود الفارق.
و لو منعنا من القود من السكران فهنا أولى، خصوصا في شارب المرقد، لعدم زوال عقله بذلك، فإلحاقه بالسكران بعيد.
قوله: «و في الأعمى تردّد. إلخ».
(1) ذهب الشيخ في النهاية [1] إلى أن عمد الأعمى و خطأه سواء، تجب فيه