responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 154

أمّا لو قتله مسلم، فلا قود قطعا. و في الدّية تردّد، و الأقرب أنّه لا دية.

و لو وجب على مسلم قصاص، (1) فقتله غير الوليّ، كان عليه القود.

و لو وجب قتله بزنا أو لواط، فقتله غير الإمام، لم يكن عليه قود و لا دية، لأنّ عليّا (عليه السلام) قال لرجل قتل رجلا و ادّعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببيّنة.


فإسلامه مقبول، و هو محترم به، و إن كان فطريّا فاستحقاق قتله للمسلمين، فإذا قتله غيرهم كان كما لو قتل من عليه القصاص غير المستحقّ.

و للشافعيّة [1] قول بالمنع، لأنه مباح الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي، و كما لو قتله مسلم. و تحريم قتله لغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إقادة القاتل به، كما لو قتل الزاني المحصن غير الامام. و بهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحقّ، لأنه معصوم بالنسبة إلى غيره.

و يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدّم في السابقة، من أن المرتدّ أسوء حالا من الذمّي أم بالعكس.

و أما إذا قتله مسلم فلا قود قطعا، لعدم الكفاءة. و في وجوب الدية وجهان أقربهما العدم، لأنه مباح الدم، و إن كان قتله إلى الامام، فلا يترتّب على قتله دية.

و وجه وجوب الدية: أنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام.

و هو ضعيف، بل غاية ما يجب بقتله بدون إذنه الإثم، كغيره ممّن يتوقّف قتله على إذنه من الزاني و اللائط و غيرهما.

قوله: «و لو وجب على مسلم قصاص. إلخ».

(1) من ثبت عليه القصاص معصوم الدم بالنسبة إلى غير وليّ القصاص، و حقّ


[1] الحاوي الكبير 12: 80.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست