responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 153

[الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيّا، ثمَّ ارتدّ الجارح و سرت الجراحة، فلا قوده]

الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيّا، (1) ثمَّ ارتدّ الجارح و سرت الجراحة، فلا قوده، لعدم التساوي حال الجناية، و عليه دية الذمّي.

[السادسة: لو قتل ذمّي مرتدّا قتل به]

السادسة: لو قتل ذمّي مرتدّا (2) قتل به، لأنّه محقون الدّم بالنّسبة إلى الذمّي.


حالا من الذمّي، فيقتل به بطريق أولى. و لا ينتقض بالزاني المحصن حيث كان واجب القتل، لأن قتله لا للكفر المشترك، بل لمعنى يختصّ به.

و وجه العدم: منع الأولويّة، لأن المرتدّ متحرّم بالإسلام، و لهذا لم يجز للمرتدّ نكاح الذميّة، و لا يرثه وارثه الذمّي، بل الامام مع فقد المسلمين، بخلاف الذمّي. و لأنه يجب عليه قضاء الصلوات، و يحرم استرقاقه، و لا يمكّن الذمّي من نكاح المرتدّة. فكما امتنع القود مع حقيقة الإسلام، فكذا مع حكمه. و الأظهر الأول.

قوله: «لو جرح مسلم نصرانيّا. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة و نظائرها أن كلّ واحدة من الجناية و السراية لها مدخل في الاقتصاص، فلا تكفي الكفاءة في إحدى الحالتين دون الأخرى، و لهذا لو جرح مرتدّا ثمَّ أسلم فسرت فلا قصاص. و كذا لو جرح مسلما ثمَّ ارتدّ كذلك.

و الكلام في هذه المسألة كذلك، فإن النصراني و إن كان مضمونا إلا أنه لا قصاص في جراحته من المسلم، فلا يغيّر هذا الحكم تغيّر حال الجارح إلى حالة تقتضي الكفاءة للنصراني، كالارتداد على تقدير تسليمها. لكن لمّا كانت الجناية مضمونة في الحالتين، و المعتبر مع كونها مضمونة بحالة السراية، ضمن له دية ذمّي.

قوله: «لو قتل ذمّي مرتدّا. إلخ».

(2) إذا قتل ذمّي مرتدّا فمذهب الأصحاب أنه يقاد به، لأنه إن كان ملّيا

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست