responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 141

[الشّرط الثّاني: التّساوي في الدّين]

الشّرط الثّاني: التّساوي في الدّين (1) فلا يقتل مسلم بكافر، ذمّيا كان أو مستأمنا أو حربيّا، و لكن يعزّر و يغرّم دية الذمّي.

و قيل: إن اعتاد قتل أهل الذمّة، جاز الاقتصاص بعد ردّ فاضل ديته.

و يقتل الذمّي بالذمّي و بالذميّة، بعد ردّ فاضل الدّية. و الذمّيّة بالذمّية و بالذمّي، من غير رجوع عليها بالفضل.


المعتق بالدية للثاني فله ذلك [و] [1] يختصّ به دون المولى، لوقوع الجناية بعد زوال ملك المولى.

و إن سرتا إلى نفسه فلا قصاص في الأولى، كما لا قصاص في طرفها، لعدم التساوي في الحرّية. و يثبت القصاص في الثانية على الأصحّ. و لا يمنع وقوع السراية بجرحين أحدهما لا يوجب القود، كما لو قتل بجرحين أحدهما من الأب، فإن ذلك غير مانع عندنا، و قد جزم به المصنف- (رحمه اللّه)- فيما سلف [2]، و نقل الخلاف هنا. و حينئذ فيستوفي منه بعد أن يردّ عليه ما يستحقّه المولى، كما لو اشترك اثنان في قتله فقتل أحدهما.

قوله: «التساوي في الدين. إلخ».

(1) أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، ذمّيا كان أم غيره، لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [3]. و إثبات القصاص


[1] من «أ».

[2] في ص: 139.

[3] النساء: 141.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست