responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 140

[الثالث: لو قطع يده و هو رقّ، ثمَّ قطع رجله و هو حرّ]

الثالث: لو قطع يده و هو رقّ، (1) ثمَّ قطع رجله و هو حرّ، كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه، و عليه القصاص في الجناية حال الحرّيّة. فإن اقتصّ المعتق جاز، و إن طالب بالدّية، كان له نصف الدّية، يختصّ به دون المولى.

و لو سرتا فلا قصاص في الأولى، لعدم التساوي. و [له] القصاص في الرّجل، لأنّه مكافئ.

و هل يثبت القود؟ قيل: لا، لأنّ السّراية عن قطعين، أحدهما لا يوجب القود. و الأشبه ثبوته مع ردّ ما يستحقّه المولى.

و لو اقتصر الوليّ على الاقتصاص في الرجل، أخذ المولى نصف قيمة المجنيّ عليه وقت الجناية. و كان الفاضل للوارث، فيجتمع له الاقتصاص و فاضل دية اليد، إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.


ثلث الدية و أرش الجناية في ملكه، و هو نصف القيمة. و على الثاني أقلّ الأمرين من ثلث الدية و ثلث القيمة، و هو مثل نسبته من القيمة.

و المصنف- (رحمه اللّه)- أطلق الحكم بأن للمولى الثلث. و المراد به ثلث الدية إذا لم تكن القيمة أقلّ منه، كما تحقّق سابقا.

قوله: «لو قطع يده و هو رقّ. إلخ».

(1) إذا كان الجاني عليه في حالتي الرقّية و الحرّية واحدا، بأن قطع يده و هو رقّ ثمَّ قطع رجله و هو حرّ، فإن لم يسر الجرحان ثبت القصاص عليه في الطرف الواقع حال الحرّية دون الآخر، و عليه [له] [1] أرش الجناية لمولاه. و إن رضي


[1] من «أ، ت، ث، ط».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست