اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 140
[الثالث: لو قطع يده و هو رقّ، ثمَّ قطع رجله و هو حرّ]
الثالث: لو قطع يده و هو رقّ، (1) ثمَّ قطع رجله و هو حرّ، كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه، و عليه القصاص في الجناية حال الحرّيّة. فإن اقتصّ المعتق جاز، و إن طالب بالدّية، كان له نصف الدّية، يختصّ به دون المولى.
و لو سرتا فلا قصاص في الأولى، لعدم التساوي. و [له] القصاص في الرّجل، لأنّه مكافئ.
و هل يثبت القود؟ قيل: لا، لأنّ السّراية عن قطعين، أحدهما لا يوجب القود. و الأشبه ثبوته مع ردّ ما يستحقّه المولى.
و لو اقتصر الوليّ على الاقتصاص في الرجل، أخذ المولى نصف قيمة المجنيّ عليه وقت الجناية. و كان الفاضل للوارث، فيجتمع له الاقتصاص و فاضل دية اليد، إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.
ثلث الدية و أرش الجناية في ملكه، و هو نصف القيمة. و على الثاني أقلّ الأمرين من ثلث الدية و ثلث القيمة، و هو مثل نسبته من القيمة.
و المصنف- (رحمه اللّه)- أطلق الحكم بأن للمولى الثلث. و المراد به ثلث الدية إذا لم تكن القيمة أقلّ منه، كما تحقّق سابقا.
قوله: «لو قطع يده و هو رقّ. إلخ».
(1) إذا كان الجاني عليه في حالتي الرقّية و الحرّية واحدا، بأن قطع يده و هو رقّ ثمَّ قطع رجله و هو حرّ، فإن لم يسر الجرحان ثبت القصاص عليه في الطرف الواقع حال الحرّية دون الآخر، و عليه [له] [1] أرش الجناية لمولاه. و إن رضي