responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 127

و لو قتل العبد حرّين (1) على التعاقب، كان لأولياء الأخير. و في رواية أخرى: يشتركان فيه، ما لم يحكم به للأول. و هذه أشبه.


قال: فقال: إنما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه تعالى، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كان للقاطع يدان، و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان.

فقلت له: إنما توجب عليه الدية و تترك رجله.

فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، فثمّ توجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة فيقاصّ منها» [1].

و لأن المماثلة الحقيقيّة لو اعتبرت لما جاز التخطّي من اليد اليمنى إلى اليسرى.

و ذهب ابن إدريس [2] إلى سقوط القصاص حينئذ، و الانتقال إلى الدية، لفقد المماثلة بين اليد و الرجل، بخلاف اليدين و إن اختلفا من وجه.

و هذا هو الوجه، إلا أن تصحّ الرواية. و في صحّتها- و إن وصفها بها الجماعة- منع واضح، لأن حبيبا لم ينصّ الأصحاب على توثيقه، و إنما ذكروا أنه كان شاريا و انتقل إلينا، و في إلحاقه بذلك بالحسن فضلا عن الصحيح بعد. نعم، الطريق إليه صحيح. و لعلّ وصفهم لها بالصحّة إضافيّة، كما سبق بيانه غير مرّة.

و لو قطع يد رابع فالقول في قطع رجله الأخرى كالقول في الثالثة، و أولى بالمنع. أما الخامسة فصاعدا ففيها الدية بغير إشكال.

قوله: «و لو قتل العبد حرّين. إلخ».

(1) احترز بالتعاقب عمّا لو قتلهم دفعة واحدة، فإن أولياء المقتولين يشتركون


[1] الكافي 7: 319 ح 4، الفقيه 4: 99 ح 328، التهذيب 10: 259 ح 1022، الوسائل 19:

131 ب «12» من أبواب القصاص في الطرف ح 2.

[2] السرائر 3: 396- 397.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست