responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 123

و في رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام): «إذا أدّى نصف ما عليه، فهو بمنزلة الحرّ». و قد رجّحها في الاستبصار، و رفضها في غيره.

و العبد إذا قتل مولاه، جاز للوليّ قتله. و كذا لو كان للحرّ عبدان، فقتل أحدهما الآخر، كان مخيّرا بين قتل القاتل و بين العفو.


فحكمه حكم المملوك. و قد تقدّم [1].

و إن كان مطلقا، و قد أدّى شيئا من [مال] [2] كتابته، تحرّر منه بنسبته.

و حينئذ فتتعلّق الجناية برقبته مبعّضة. فما قابل نصيب الحرّية يكون على الإمام في الخطأ، و على ماله في العمد. و ما قابل نصيب الرقّية إن فداه المولى فالكتابة بحالها. و إن دفعه استرقّه أولياء المقتول، و بطلت الكتابة في ذلك البعض.

هذا هو الذي تقتضيه الأصول، و عليه أكثر المتأخّرين [3]. و في بعض الأخبار [4] دلالة عليه.

و في المسألة أقوال أخر:

أحدها: أنه مع أدائه نصف ما عليه يصير بمنزلة الحرّ، فيستسعى في العمد، و يجب على الإمام أداء نصيب [5] الجناية في الخطأ. و هو مذهب الشيخ في


[1] في ص: 117.

[2] من «أ».

[3] قواعد الأحكام 2: 285 و 287، المقتصر: 425- 426، المهذّب البارع 5: 167.

[4] راجع الوسائل 19: 78 ب «46» من أبواب القصاص في النفس.

[5] في «م»: نصف.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست