و إن كان مطلقا، و قد أدّى شيئا من [مال] [2] كتابته، تحرّر منه بنسبته.
و حينئذ فتتعلّق الجناية برقبته مبعّضة. فما قابل نصيب الحرّية يكون على الإمام في الخطأ، و على ماله في العمد. و ما قابل نصيب الرقّية إن فداه المولى فالكتابة بحالها. و إن دفعه استرقّه أولياء المقتول، و بطلت الكتابة في ذلك البعض.
هذا هو الذي تقتضيه الأصول، و عليه أكثر المتأخّرين [3]. و في بعض الأخبار [4] دلالة عليه.
و في المسألة أقوال أخر:
أحدها: أنه مع أدائه نصف ما عليه يصير بمنزلة الحرّ، فيستسعى في العمد، و يجب على الإمام أداء نصيب [5] الجناية في الخطأ. و هو مذهب الشيخ في