responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 118

فإن طلب الدّية فكّه مولاه (1) بأرش الجناية. و لو امتنع، كان للمجروح استرقاقه، إن أحاطت به الجناية. و إن قصر أرشها، كان له أن يسترقّ منه بنسبة الجناية من قيمته.

و إن شاء طالب ببيعه، و له من ثمنه أرش الجناية. فإن زاد ثمنه، فالزيادة للمولى.

و لو قتل العبد عبدا عمدا، فالقود لمولاه. فإن قتل جاز. و إن طلب الدّية، تعلّقت برقبة الجاني.

فإن تساوت القيمتان، كان لمولى المقتول استرقاقه. و لا يضمنه مولاه، لكن لو تبرّع فكّه بقيمة الجناية.

و إن كانت قيمة القاتل أكثر، فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول.

و إن كانت قيمته أقلّ. فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه. و لا يضمن مولى القاتل شيئا، إذ المولى لا يعقل عبدا.


أراد استرقاقه، فهل يتوقّف على رضا المولى؟ وجهان، أصحّهما- و هو الذي جزم به المصنف (رحمه اللّه)-: العدم، لأن الشارع سلّطه على إتلافه بدون رضا المولى المستلزم لزوال ملكه عنه، فإزالته مع إبقاء نفسه أولى، لما يتضمّن من حقن دم المؤمن، و هو مطلوب للشارع، و لورود أخبار [1] كثيرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) بتخيّر الوليّ بين قتله و استرقاقه.

و وجه العدم: أن القتل عمدا يوجب القصاص، و لا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي، و استرقاقه من جملة أفراده.

قوله: «فإن طلب الدية فكّه مولاه. إلخ».

(1) وجه فكّه بأرش الجناية أنه الواجب لتلك الجناية، فإن اتّفقا على المال


[1] الوسائل 19: 73 ب «41» من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست