اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 105
[الرابعة: إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا]
الرابعة: إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ (1) عمدا، قال في النهاية:
للأولياء أن يقتلوهما و يؤدّوا إلى سيّد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحرّ و يؤدّي سيّد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلّم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد، و ليس لمولاه على الحرّ سبيل.
و الأشبه أنّ مع قتلهما يؤدّون إلى الحرّ نصف ديته، و لا يردّ على مولى العبد شيء، ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحرّ، فيردّ عليه الزائد. و إن قتلوا العبد، و كانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، أدّوا إلى مولاه الزائد. فإن استوعب الدّية، و إلا كان تمام الدّية لأولياء الأوّل.
و في هذه اختلاف للأصحاب، و ما اخترناه أنسب بالمذهب.
و قال المفيد [1]- (رحمه اللّه)-: إن المردود على تقدير قتلهما يقسّم أثلاثا، للمرأة ثلثه، بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة، لأن الجاني نفس و نصف نفس جنت على نفس، فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك.
و ضعفه ظاهر. و إنما هما نفسان جنتا على نفس، فكان على كلّ واحد نصف. فالفاضل للرجل خاصّة، لأن القدر المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته، و المستوفى من المرأة بقدر جنايتها، فلا شيء لها.
و الثاني: إذا قتل الرجل خاصّة ردّت المرأة نصف ديته، لأن عليها نصف الجناية.
و قال الشيخ في النهاية [2]: تردّ نصف ديتها، مائتين و خمسين دينارا. و تبعه تلميذه القاضي [3]. و الأصحّ الأول.
قوله: «إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ. إلخ».
(1) إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا، فعلى كلّ منهما نصف الجناية