responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 105

[الرابعة: إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا]

الرابعة: إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ (1) عمدا، قال في النهاية:

للأولياء أن يقتلوهما و يؤدّوا إلى سيّد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحرّ و يؤدّي سيّد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلّم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد، و ليس لمولاه على الحرّ سبيل.

و الأشبه أنّ مع قتلهما يؤدّون إلى الحرّ نصف ديته، و لا يردّ على مولى العبد شيء، ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحرّ، فيردّ عليه الزائد. و إن قتلوا العبد، و كانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، أدّوا إلى مولاه الزائد. فإن استوعب الدّية، و إلا كان تمام الدّية لأولياء الأوّل.

و في هذه اختلاف للأصحاب، و ما اخترناه أنسب بالمذهب.


و قال المفيد [1]- (رحمه اللّه)-: إن المردود على تقدير قتلهما يقسّم أثلاثا، للمرأة ثلثه، بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة، لأن الجاني نفس و نصف نفس جنت على نفس، فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك.

و ضعفه ظاهر. و إنما هما نفسان جنتا على نفس، فكان على كلّ واحد نصف. فالفاضل للرجل خاصّة، لأن القدر المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته، و المستوفى من المرأة بقدر جنايتها، فلا شيء لها.

و الثاني: إذا قتل الرجل خاصّة ردّت المرأة نصف ديته، لأن عليها نصف الجناية.

و قال الشيخ في النهاية [2]: تردّ نصف ديتها، مائتين و خمسين دينارا. و تبعه تلميذه القاضي [3]. و الأصحّ الأول.

قوله: «إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ. إلخ».

(1) إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا، فعلى كلّ منهما نصف الجناية


[1] المقنعة: 752.

[2] النّهاية: 745.

[3] المهذّب 2: 468.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست