responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 106

..........


قصاصا و دية.

فإن اختار الوليّ قتلهما فقد استوفى من الحرّ نفسا كاملة، و عليه نصفها، فيردّ على وليّه نصف الدية.

و أما العبد فعوض جنايته معتبر بقيمته ما لم يزد على دية الحرّ، فيردّ إليها.

فإن كانت قيمته بقدر نصف دية الحرّ فقد استوفى الحقّ من رقبته، فلا يردّ على مولاه الزائد. و إن نقصت قيمته عن نصف الدية فلا شيء على مولاه، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه. و إن زادت قيمته عن نصف الدية ردّ على مولاه الزائد، ما لم يتجاوز قيمته دية الحرّ فيردّ إليها، و يكون المردود على مولاه نصف ديته كالحرّ.

و إن اختار قتل الحرّ خاصّة فالمردود على وليّه نصف ديته. و هو واضح.

و أما مولى العبد فيلزمه أقلّ الأمرين من جنايته- و هو نصف الدية- و من قيمة عبد ه، لأن الأقلّ إن كان هو الجناية فلا يلزم الجاني سواها، و إن كان هو قيمة العبد فلا يجني على أكثر من نفسه، و لا يلزم مولاه الزائد. ثمَّ إن كان الأقلّ هو قيمة العبد فعلى وليّ المقتول إكمال نصف الدية لأولياء الحرّ.

و إن اختار قتل العبد خاصّة، و كانت قيمته بقدر نصف الدية فما دون، فلا شيء لمولاه. و كان للوليّ على الحرّ نصف الدية. و إن زادت قيمته عن الجناية و بلغت مقدار الدية أو أزيد، فالمردود من الحرّ كلّه لمولاه. و إن كان أقلّ من الدية فالفاضل من قيمته عن جنايته له، و بقيّة المردود لوليّ المقتول.

و إن لم يقتلهما فعلى الحرّ نصف الدية، و على مولى العبد أقلّ الأمرين من

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست