responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 10

..........


إلى أن ذلك على الترتيب و التفصيل، كما نقله المصنف- (رحمه اللّه)-، لرواية عبيد اللّه بن إسحاق المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: جعلت فداك أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ الآية [1].

قال: فعقد بيده ثمَّ قال: يا أبا عبد اللّه خذها أربعا بأربع، ثمَّ قال: إذا حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ من المال نفي من الأرض.

قال: قلت: و ما حدّ نفيه؟

قال: سنة ينفى من الأرض التي فعل فيه إلى غيره، ثمَّ يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفيّ، فلا تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب و هو صاغر» [2]. و مثله روي عن الكاظم [3] و الرضا [4] (عليهما السلام).

و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من شهر السلاح


[1] المائدة: 33.

[2] التهذيب 10: 131 ح 523، الاستبصار 4: 256 ح 969، الوسائل 18: 534 ب «1» من أبواب حدّ المحارب ذيل ح 4.

[3] الكافي 7: 247 ح 9، التهذيب 10: 133 ح 527، الوسائل 18: 539 ب «4» من أبواب حدّ المحارب ح 3.

[4] الكافي 7: 246 ح 8، التهذيب 10: 132 ح 526، الوسائل 18: 534 ب «1» من أبواب حدّ المحارب ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست