responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 98

..........


و إن أضاف إلى غائب انصرفت عنه الخصومة أيضا، لأن المال بظاهر الإقرار قد صار لغيره، و لهذا لو حضر الغائب و صدّقه أخذه، و إذا كان لغيره وجب انصراف الخصومة عنه. و لا فرق بين أن يطلق ذلك، و بين أن يقول:

و هو في يدي بإجارة أو أعاره أو وديعة أو غيرها.

ثمَّ إن كان للمدّعي بيّنة أقامها، و قضي على الغائب بشرطه. و إن لم يكن له بيّنة أقرّ في يد المدّعى عليه.

و حيث تنصرف الخصومة عنه، و طلب المدّعي إحلافه أنه لا يعلم أن العين له، ففي إجابته قولان مبنيّان على أنه لو أقرّ له بعد ما أقرّ لغيره هل يغرم القيمة؟

فيه قولان مذكوران في محلّه [1].

فإن قلنا: نعم- و هو الأظهر- فله إحلافه، فلعلّه يقرّ فيغرمه القيمة.

و إن قلنا: لا، و هو أحد قولي الشيخ [2]- (رحمه اللّه)-، فإن قلنا النكول و ردّ اليمين كالإقرار لم يحلفه، لأنّه و إن أقرّ أو [3] نكل و حلف المدّعي لا يستفيد شيئا.

و إن قلنا كالبيّنة فله التحليف، لأنه قد ينكل فيحلف المدّعي، فإذا حلف و كانت العين تالفة أخذ القيمة.

و حيث قلنا بوجوب القيمة، فأخذها بإقرار المدّعى عليه ثانيا أو بيمين المدّعي بعد نكوله، ثمَّ سلّمت له العين بالبيّنة أو بيمينه بعد نكول المقرّ له، فعليه ردّ القيمة، لأنه إنما أخذ القيمة للحيلولة و قد زالت.


[1] في ج 11: 109- 110.

[2] المبسوط 8: 266.

[3] في «ث، خ»: و نكل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست