responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 99

[الرابعة: إذا ادّعى أنه آجره الدابّة، و ادّعى آخر أنه أودعه إيّاها]

الرابعة: إذا ادّعى أنه آجره الدابّة، (1) و ادّعى آخر أنه أودعه إيّاها، تحقّق التعارض مع قيام البيّنتين بالدعويين، و عمل بالقرعة مع تساوي البيّنتين في عدم الترجيح.


فروع:

الأول: لو رجع الغائب و كذّب المدّعى عليه فالحكم كما ذكرناه فيما إذا أضاف إلى حاضر و كذّبه.

الثاني: لو أقام المقرّ له الحاضر أو الغائب بعد رجوعه البيّنة على الملك، لم يكن للمدّعي تحليف المقرّ ليغرمه و إن قلنا به في الأول، لأن الملك استقرّ بالبيّنة، و خرج الإقرار عن أن تكون الحيلولة به.

الثالث: لو قال المدّعي: هذه الدار وقف عليّ، و قال من هي في يده: هي ملك لفلان، و صدّقه فلان و انتقلت الخصومة إليه، فإن قلنا بعدم إحلاف المقرّ ليغرمه القيمة فهنا أولى. و إن قلنا به ففي إحلافه هنا وجهان، من حيث إن المدّعي قد اعترف [هنا] [1] بالوقف و الوقف لا يعتاض عنه، و من أنه مضمون بالقيمة عند الإتلاف، و الحيلولة في الحال كالإتلاف. و هذا أقوى.

قوله: «إذا ادّعى أنه آجره الدابّة. إلخ».

(1) المراد أن الدابّة في يد المدّعى عليه و المدّعيان خارجان، فادّعى أحدهما أنه آجرها من صاحب اليد، و ادّعى الآخر أنه أودعه إيّاها. فإن لم يقيما بيّنة يحكم بها لمن يصدّقه المتشبّث. و إن أقام كلّ منهما بيّنة بدعواه تحقّق التعارض مع الإطلاق أو اتّحاد التاريخين. و حينئذ فيرجع إلى الترجيح في إحدى البيّنتين بالعدالة أو العدد، فإن انتفى فالقرعة. و لو تقدّم تاريخ إحداهما بني على الترجيح


[1] من «أ».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست