اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 97
..........
و الوجه الثاني: أنها تنصرف عنه بذلك، لأنه [1] يبرأ من المدّعي، و ينتزع الحاكم المال من يده. فإن أقام المدّعي بيّنة على الاستحقاق فذاك، و إلا حفظه إلى أن يظهر مالكه.
و إن أضافه إلى معلوم، فالمضاف إليه ضربان:
أحدهما: أن يمتنع مخاصمته و تحليفه، كما إذا قال: هو وقف على الفقراء، أو على مسجد كذا، أو على ابني الطفل، أو هو ملك له، فتنصرف الخصومة عنه، و لا سبيل إلى تحليف الوليّ و لا طفله، و لا تغني إلا البيّنة. و إذا قضى له الحاكم بالبيّنة، و كان الإقرار لطفل، كتب الحاكم صورة الحال في السجلّ، ليكون الطفل على حجّته إذا بلغ.
و الثاني: من لا يمتنع مخاصمته و لا تحليفه، كما إذا أضافه إلى شخص معيّن، فهو إما حاضر، و إما غائب.
فإن كان حاضرا روجع، فإن صدّق المدّعى عليه انصرفت الخصومة إليه.
و إن كذّبه ففيه أوجه:
أحدها- و هو الذي قطع به المصنف (رحمه اللّه) هنا-: أنه ينتزع منه، و يحفظه الحاكم إلى أن يظهر مالكه، لخروجه عن ملك المقرّ بالإقرار، و عدم ظهور مالكه بإنكار المقرّ له.
و الثاني: أنه يترك في يد المدّعى عليه، إذ لا منازع له، و لعلّه يرجع و يدّعيه.
و الثالث: أنه يسلّم للمدّعي، لخروجه عن ملك المقرّ، و لا منازع فيه للمدّعي.