responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 96

[الثالثة: إذا ادّعى شيئا، فقال المدّعى عليه: هو لفلان]

الثالثة: إذا ادّعى شيئا، (1) فقال المدّعى عليه: هو لفلان، اندفعت عنه المخاصمة، حاضرا كان المقرّ له أو غائبا. فإن قال المدّعي: أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي، توجّهت اليمين، لأن فائدتها الغرم لو امتنع، لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ.

و قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يحلف و لا يغرم لو نكل.

و الأقرب أنه يغرم، لأنه حال بين المالك و [بين] ماله بإقراره لغيره.

و لو أنكر المقرّ له حفظها الحاكم، لأنها خرجت عن [ملك] المقرّ، و لم تدخل في ملك المقرّ له. و لو أقام المدّعي بيّنة قضي له.

أما لو أقرّ المدّعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة، و ألزم البيان.


قوله: «إذا ادّعى شيئا. إلخ».

(1) إذا ادّعى شيئا على إنسان فقال المدّعى عليه: إنه ليس لي، فإما أن يقتصر عليه، أو يضيفه إلى مجهول، أو إلى معلوم.

فإن اقتصر عليه، أو أضافه إلى مجهول، بأن قال: هو لرجل لا أعرفه أو لا أسمّيه، ففي انصراف الخصومة عنه و انتزاع المال من يده وجهان، أصحّهما- و هو الذي لم يذكر المصنف غيره- أنها لا تنصرف و لا ينتزع المال من يده، لأن الظاهر أن ما في يده ملكه، و ما صدر عنه ليس بمزيل، و لم يظهر لغيره استحقاقا. و على هذا، فإن أقرّ بعد ذلك لمعيّن قبل، و انصرفت الخصومة إلى ذلك المعيّن، و إلّا فيقيم المدّعي البيّنة عليه أو يحلفه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست