responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 522

أمّا لو كان له يمين حين القطع (1) فذهبت، لم تقطع اليسار، لتعلّق القطع بالذّاهبة.

و لو سرق و لا يمين (2) له، قال في النهاية: قطعت يساره. و في المبسوط: ينتقل إلى رجله. و لو لم يكن [له] يسار، قطعت رجله اليسرى.

و لو سرق و لا يد له و لا رجل حبس. و في الكلّ إشكال، من حيث إنّه تخطّ عن موضع القطع، فيقف على إذن الشرع، و هو مفقود.


قوله: «أما لو كان له يمين حين القطع. إلخ».

(1) هذه الصورة مستثناة ممّا دلّ عليه الحكم السابق بمفهومه، فإنه دلّ على أن فقد اليد الواحدة هل يمنع من قطع الأخرى في الجملة؟ فيه قولان مبناهما على اعتناء [1] الشارع بإبقاء اليد الواحدة للإنسان أم لا، فاستثني من محلّ الخلاف ما إذا كانت اليد اليمنى موجودة حين السرقة ثمَّ ذهبت قبل إقامة الحدّ عليه، فإن اليسار لا تقطع قولا واحدا، لأن الحكم كان متعلّقا باليمين و قد فاتت.

و قد كان ينبغي تأخير هذه المسألة عن المسألة الآتية الدالّة على أن فوات اليمين هل يوجب الانتقال إلى اليسار أم لا؟ أو [2] يحذف قوله: «أما.». و أما ذكرها هنا كذلك فلا يخفى ما فيه من التكلّف.

قوله: «و لو سرق و لا يمين. إلخ».

(2) الأصل في قطع السارق أن تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى، ثمَّ رجله اليسرى في الثانية، ثمَّ يخلّد الحبس في الثالثة. و لم يرد قطع غير ذلك، فلذلك وقع الإشكال في هذه المواضع.


[1] في «ا، ث، ط»: اعتبار.

[2] في «ا، خ»: و يحذف.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست