اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 521
و لو لم يكن له يسار، (1) قال في المبسوط: قطعت يمينه. و في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): لا تقطع. و الأوّل أشبه.
قوله: «و لو لم يكن له يسار. إلخ».
(1) الكلام في قطع اليمين إذا كانت اليسار معدومة كما تقدّم فيما لو كانت شلّاء، فإن عموم [1] الأدلّة الدالّة على قطع يمين السارق يتناول ما إذا كان له يسار و ما إذا لم يكن. و إليه ذهب الشيخ في المبسوط [2] و الأكثر [3].
و قال ابن الجنيد [4]: لا تقطع اليمين إلا مع سلامة اليسار من القطع و الشلل، لما تقدّم من العلّة، و خصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع» [5]. و هي مع صحّتها نصّ في المطلوب.
و حملها في المختلف [6] على إظهاره التوبة، جمعا بين الأدلّة. و لا يخفى ما فيه من البعد.
و لو قيل بمضمونها، و خصّ الحكم بقطعها في القصاص كما دلّت عليه، ليخرج ما لو قطعت في السرقة، فإنه لا يمنع حينئذ من قطع اليمين، كان وجها.
[1] انظر الوسائل 18: 492 ب «5» من أبواب حدّ السرقة.