responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 521

و لو لم يكن له يسار، (1) قال في المبسوط: قطعت يمينه. و في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): لا تقطع. و الأوّل أشبه.


قوله: «و لو لم يكن له يسار. إلخ».

(1) الكلام في قطع اليمين إذا كانت اليسار معدومة كما تقدّم فيما لو كانت شلّاء، فإن عموم [1] الأدلّة الدالّة على قطع يمين السارق يتناول ما إذا كان له يسار و ما إذا لم يكن. و إليه ذهب الشيخ في المبسوط [2] و الأكثر [3].

و قال ابن الجنيد [4]: لا تقطع اليمين إلا مع سلامة اليسار من القطع و الشلل، لما تقدّم من العلّة، و خصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع» [5]. و هي مع صحّتها نصّ في المطلوب.

و حملها في المختلف [6] على إظهاره التوبة، جمعا بين الأدلّة. و لا يخفى ما فيه من البعد.

و لو قيل بمضمونها، و خصّ الحكم بقطعها في القصاص كما دلّت عليه، ليخرج ما لو قطعت في السرقة، فإنه لا يمنع حينئذ من قطع اليمين، كان وجها.


[1] انظر الوسائل 18: 492 ب «5» من أبواب حدّ السرقة.

[2] المبسوط 8: 39.

[3] قواعد الأحكام 2: 271، المقتصر: 414.

[4] حكاه عنه العلامة في المختلف: 775 و 777.

[5] التهذيب 10: 108 ح 421، الاستبصار 4: 242 ح 917، الوسائل 18: 502 ب «11» من أبواب حدّ السرقة ح 3.

[6] المختلف: 777.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست