responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 523

..........


فمنها: ما إذا لم يكن له يمين حال السرقة الأولى، فقال الشيخ في النهاية [1]: يقطع يساره، لعموم فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [2] الصادق باليسار، غايته تقديم اليمين عليها بالسنّة، فإذا لم توجد قطعت اليسار، لوجوب امتثال ما دلّت عليه الآية بحسب الإمكان.

و قال في المبسوط [3]: ينتقل إلى رجله اليسرى، لأنها محلّ القطع حدّا للسرقة في الجملة، بل بعد قطع اليمين، و قد حصل.

و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكل في القولين معا، لأنه خروج عن موضع الإذن الشرعي في القطع، و محلّ الخلاف ما إذا قطعت يمينه بغير السرقة، و كان قطعها قبل السرقة، كما أشرنا إليه. فلو كان قطعها بها فلا إشكال في الانتقال إلى الرجل، كما أن قطعها لو وقع بعد السرقة فلا إشكال في عدم الانتقال إلى غيرها، بل يسقط القطع، لفوات محلّه، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة التي كان محلّها هنا.

و منها: ما لو سرق و لا يد له يمينا و لا يسارا. قال الشيخ [4]: قطعت رجله اليسرى. و هو أولى بالحكم في السابق على قول المبسوط، لأن الرجل اليسرى محلّ القطع حيث ينتقل الحكم عن اليد. و فيه الإشكال السابق.

و منها: ما لو سرق و لا يدله و لا رجل، إما مطلقا، أو المنفيّ اليد اليمنى و الرجل اليسرى اللّتين هما محلّ القطع شرعا. قال الشيخ [5]- (رحمه اللّه)- حبس


[1] النهاية: 717.

[2] المائدة: 38.

[3] المبسوط 8: 39.

[4] النهاية: 717.

[5] النهاية: 717.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست