اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 520
..........
و وافقه على ذلك القاضي [1] و العلامة في المختلف [2]، مراعاة للاحتياط في الحدود حيث لا يراد منها القتل، و التقدير حصول الحذر من القتل هنا. و هذا حسن.
و أما إذا كانت اليسار شلّاء و اليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلّة، لوجود المقتضي لقطعها، و انتفاء المانع، إذ ليس إلا شلل اليسرى، و لم يثبت كونه مانعا شرعا.
و قال ابن الجنيد: «إن كانت يساره شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله، و كذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم تقطع يمينه، و حبس في هذه الأحوال، و أنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له، لأن الشلّاء كالمعدومة» [3] فيبقى بلا يدين، و قد عهد من حكمة الشارع إبقاء يده الواحدة، و من ثمَّ انتقل في السرقة الثانية إلى قطع رجله و لم تقطع يده الأخرى. و لرواية المفضّل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله» [4].
و منه يظهر عدم القطع لو كانتا شلّاءين بطريق أولى. فقول المصنف: