responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 520

..........


و وافقه على ذلك القاضي [1] و العلامة في المختلف [2]، مراعاة للاحتياط في الحدود حيث لا يراد منها القتل، و التقدير حصول الحذر من القتل هنا. و هذا حسن.

و أما إذا كانت اليسار شلّاء و اليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلّة، لوجود المقتضي لقطعها، و انتفاء المانع، إذ ليس إلا شلل اليسرى، و لم يثبت كونه مانعا شرعا.

و قال ابن الجنيد: «إن كانت يساره شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله، و كذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم تقطع يمينه، و حبس في هذه الأحوال، و أنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له، لأن الشلّاء كالمعدومة» [3] فيبقى بلا يدين، و قد عهد من حكمة الشارع إبقاء يده الواحدة، و من ثمَّ انتقل في السرقة الثانية إلى قطع رجله و لم تقطع يده الأخرى. و لرواية المفضّل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله» [4].

و منه يظهر عدم القطع لو كانتا شلّاءين بطريق أولى. فقول المصنف:

«قطعت يمينه على التقديرين» تنبيه على خلافه.


[1] المهذّب 2: 544.

[2] المختلف: 775.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 775.

[4] التهذيب 10: 108 ح 420، الاستبصار 4: 242 ح 916، الوسائل 18: 502 ب «11» من أبواب حدّ السرقة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست