responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 484

و لو سرق من المال المشترك (1) قدر نصيبه، لم يقطع. و لو زاد بقدر النصاب قطع.

[الخامس: أن يهتك الحرز]

الخامس: أن يهتك الحرز (2) منفردا كان أو مشاركا. فلو هتك غيره، و أخرج هو، لم يقطع.


على كون السارق ليس من الغانمين، إذ لا دلالة فيها على كونه منهم. و كلاهما حسن.

قوله: «و لو سرق من المال المشترك. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] الكلام في هذه المسألة، و إنما ذكرها مرّتين لمناسبة الأولى لشرط ارتفاع الشبهة بتقدير عروضها للشريك و إن زاد عن نصيبه، و مناسبة هذه لشرط انتفاء الشركة على تقدير انتفاء الشبهة، و من ثمَّ فرضها على تقدير أخذ الشريك بقدر نصيبه جزما، و أخذه الزائد بقدر النصاب جزما.

و وجهه: عدم القطع مع أخذه بقدر حقّه، و ثبوته مع الزيادة بقدر النصاب يظهر من الروايات [2] المذكورة في السرقة من الغنيمة، لأن شركة الغانم أضعف من شركة المالك الحقيقي، للخلاف في ملكه، فإذا قيل بعدم قطع الغانم فالشريك أولى.

قوله: «أن يهتك الحرز. إلخ».

(2) هذا يتضمّن شرطين:

أحدهما: كون المال محرزا، فلا قطع في سرقة ما ليس بمحرز، لما روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لا قطع في ثمر معلّق، و لا في حريسة جبل،


[1] في ص: 480.

[2] راجع الوسائل 18: 518 ب «24» من أبواب حدّ السرقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست