responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 485

..........


فإذا آواها المراح [1] أو الجرين [2] فالقطع فيما بلغ ثمن المجنّ [3]» [4]. و حريسة الجبل ما سرق من الجبل من المواشي. و يقال: إن سارقها يسمّى حارسا.

و اشترط (صلّى اللّه عليه و آله) للقطع إيواء المراح أو الجرين، فدلّ على أنه لا قطع فيما لم يحرز.

و عن عليّ (عليه السلام) قال: «لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا» [5].

و الثاني: أن يكون الآخذ هو مهتك الحرز، إما بالنقب أو فتح الباب أو كسر القفل، و نحو ذلك. فلو هتك الحرز واحد و أخذ آخر فلا قطع على أحدهما. أما الأول فلأنه لم يسرق. و أما الثاني فلأنه لم يأخذ من حرز. و يجب على الأول ضمان ما أفسد من الجدار و غيره، و على الثاني ضمان المال.

و لبعض [6] العامّة قول بثبوت القطع على الثاني، لئلّا يتّخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدّ. و أثبت آخرون [7] القطع على الأول، بعلّة أنه ردء و عون للسارق.

و ظاهر عدم صلاحيّة الأمرين لإثبات الحكم.

و لو تعاونا على النقب و نحوه ممّا يحصل به إزالة الحرز، و انفرد أحدهما بالإخراج، فالقطع على المخرج خاصّة.


[1] المراح: مأوى الإبل و البقر و الغنم. لسان العرب 2: 464- 465.

[2] الجرين: موضع تجفيف التمر، و جمعه: جرن. النهاية لابن الأثير 1: 263.

[3] المجنّ: التّرس، و جمعه: مجانّ. لسان العرب 13: 94.


[4] مستدرك الحاكم 4: 381، سنن البيهقي 8: 266.

[5] التهذيب 10: 109 ح 423، الاستبصار 4: 243 ح 918، الوسائل 18: 509 ب «18» من أبواب حدّ السرقة ح 3.

[6] انظر روضة الطالبين 7: 346.

[7] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست