اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 485
..........
فإذا آواها المراح [1] أو الجرين [2] فالقطع فيما بلغ ثمن المجنّ [3]» [4]. و حريسة الجبل ما سرق من الجبل من المواشي. و يقال: إن سارقها يسمّى حارسا.
و اشترط (صلّى اللّه عليه و آله) للقطع إيواء المراح أو الجرين، فدلّ على أنه لا قطع فيما لم يحرز.
و عن عليّ (عليه السلام) قال: «لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا» [5].
و الثاني: أن يكون الآخذ هو مهتك الحرز، إما بالنقب أو فتح الباب أو كسر القفل، و نحو ذلك. فلو هتك الحرز واحد و أخذ آخر فلا قطع على أحدهما. أما الأول فلأنه لم يسرق. و أما الثاني فلأنه لم يأخذ من حرز. و يجب على الأول ضمان ما أفسد من الجدار و غيره، و على الثاني ضمان المال.
و لبعض [6] العامّة قول بثبوت القطع على الثاني، لئلّا يتّخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدّ. و أثبت آخرون [7] القطع على الأول، بعلّة أنه ردء و عون للسارق.
و ظاهر عدم صلاحيّة الأمرين لإثبات الحكم.
و لو تعاونا على النقب و نحوه ممّا يحصل به إزالة الحرز، و انفرد أحدهما بالإخراج، فالقطع على المخرج خاصّة.
[1] المراح: مأوى الإبل و البقر و الغنم. لسان العرب 2: 464- 465.
[2] الجرين: موضع تجفيف التمر، و جمعه: جرن. النهاية لابن الأثير 1: 263.
[3] المجنّ: التّرس، و جمعه: مجانّ. لسان العرب 13: 94.