اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 483
..........
و في طريق الرواية الأولى سهل بن زياد، مع كون محمد بن قيس مشتركا [بين الثقة و غيره] [1]. و حال الثانية واضح بالسكوني.
و أمّا الرواية الأخرى فرواها عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت: رجل سرق من المغنم، أيّ شيء يجب عليه أن يقطع؟
قال: ينظر كم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر، و دفع إليه تمام ماله، و إن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه، و إن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجنّ- و هو ربع دينار- قطع» [2].
و العمل على هذه الرواية أولى، لصحّتها و موافقتها للقواعد الشرعيّة. و عمل أكثر [3] الأصحاب بمضمونها. و فيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة، أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها.
و في المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا، رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه» [4].
و هذه الرواية أجود إسنادا من الأولى، و هي دالّة على خلاف ما دلّت عليه.
و حملت على ما إذا زادت عن نصيب السارق بمقدار النصاب فصاعدا جمعا، أو