responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 483

..........


و في طريق الرواية الأولى سهل بن زياد، مع كون محمد بن قيس مشتركا [بين الثقة و غيره] [1]. و حال الثانية واضح بالسكوني.

و أمّا الرواية الأخرى فرواها عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت: رجل سرق من المغنم، أيّ شيء يجب عليه أن يقطع؟

قال: ينظر كم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر، و دفع إليه تمام ماله، و إن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه، و إن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجنّ- و هو ربع دينار- قطع» [2].

و العمل على هذه الرواية أولى، لصحّتها و موافقتها للقواعد الشرعيّة. و عمل أكثر [3] الأصحاب بمضمونها. و فيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة، أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها.

و في المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا، رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه» [4].

و هذه الرواية أجود إسنادا من الأولى، و هي دالّة على خلاف ما دلّت عليه.

و حملت على ما إذا زادت عن نصيب السارق بمقدار النصاب فصاعدا جمعا، أو


[1] من «د».

[2] الفقيه 4: 45 ح 151، التهذيب 10: 106 ح 410، الاستبصار 4: 242 ح 914، الوسائل 18:

519 ب «24» من أبواب حدّ السرقة ح 4.

[3] النهاية: 715، المهذّب 2: 542، تحرير الأحكام 2: 228.

[4] التهذيب 10: 105 ح 408، الاستبصار 4: 241 ح 913، الوسائل 18: 518 ب «24» من أبواب حدّ السرقة ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست