responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 482

[الرابع: ارتفاع الشركة]

الرابع: ارتفاع الشركة (1) فلو سرق من مال الغنيمة، فيه روايتان:

إحداهما: لا يقطع.

و الأخرى: إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب، قطع.

و التفصيل حسن.


الدالّة على عدم قطع الغانم بسرقته من الغنيمة قدر نصيبه فما دون. و لا فرق على التقديرين بين قبوله للقسمة و عدمه.

قوله: «ارتفاع الشركة. إلخ».

(1) الرواية الأولى رواها محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أخذ بيضة من المغنم، و قالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك» [1].

و قريب منها رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، و الغلول، و من سرق من المغنم، و سرقة الأجير، لأنها خيانة» [2]. و عمل بمضمونها المفيد [3] و سلّار [4] من المتقدّمين و فخر الدين [5] من المتأخّرين.


[1] الكافي 7: 223 ح 7، التهذيب 10: 104 ح 406، الاستبصار 4: 241 ح 910، الوسائل 18:

518 ب «24» من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[2] الكافي 7: 226 ح 6، التهذيب 10: 114 ح 449، الاستبصار 4: 241 ح 912، الوسائل 18:

503 ب «12» من أبواب حدّ السرقة ح 3.

[3] المقنعة: 803.

[4] المراسم: 258.

[5] إيضاح الفوائد 4: 525.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست