responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 435

[الثاني في القاذف]

الثاني في القاذف و يعتبر فيه: البلوغ، و كمال العقل.

فلو قذف الصبيّ، لم يحدّ و عزّر، و إن قذف مسلما بالغا حرّا. و كذا المجنون.

و هل يشترط في وجوب (1) الحدّ الكامل الحرّية؟ قيل: نعم، و قيل:

لا يشترط. فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ، و على الثاني يثبت الحدّ كاملا، و هو ثمانون.


و الاقتصار على نفي التعزير، كما صنع في القواعد [1].

و اعلم أن إلحاق قوله: «أنت ولد حرام» بالألفاظ التي لا تدلّ على القذف هو المشهور بين الأصحاب، صرّح به الشيخان [2] و الأكثر [3].

و خالف في ذلك ابن إدريس فقال: «إذا قال له: أنت ولد حرام، فهو كقوله:

أنت ولد زنا» [4]، لعدم الفرق بينهما في العرف و عادة الناس و ما يريدونه بذلك.

و أجيب: بمنع دلالة العرف على ذلك، بل كثيرا ما يطلق على كونه رديء الفعال خبيث النفس، و نحو ذلك. و لو فرض احتماله الأمرين فليس بصريح في القذف، لقيام احتمال الدافع للحدّ.

قوله: «و هل يشترط في وجوب. إلخ».

(1) أكثر الأصحاب-


[1] قواعد الأحكام 2: 260.

[2] المقنعة: 795، النهاية: 728.

[3] المهذّب 2: 550، إرشاد الأذهان 2: 178.

[4] السرائر 3: 529.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست