اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 436
..........
و منهم الشيخ في النهاية [1] و الخلاف [2]، و المصنف في النافع [3] و إن توقّف هنا- على أنه لا يشترط الحرّية في ثبوت الحدّ الكامل على القاذف، بل ادّعى عليه جماعة [4] الإجماع، لعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ[5] الآية. و «الّذين» جمع معرّف، فيفيد العموم. و لقول الصادق (عليه السلام) في حسنة الحلبي: «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، هذا من حقوق الناس» [6]. و فيها إشارة إلى التعليل بأن ما كان من حقوق الناس من الحدود لا ينتصف على المملوك. و غيرها من الروايات [7].
و قال الشيخ في المبسوط [8] و ابن بابويه [9]: يجلد العبد أربعين، لقوله تعالى فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ[10]. و رواية القاسم بن سليمان عن الصادق (عليه السلام) أنه: «سأله عن العبد يفتري على الحرّ كم يجلد؟ قال: أربعين، و قال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب» [11].