responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 436

..........


و منهم الشيخ في النهاية [1] و الخلاف [2]، و المصنف في النافع [3] و إن توقّف هنا- على أنه لا يشترط الحرّية في ثبوت الحدّ الكامل على القاذف، بل ادّعى عليه جماعة [4] الإجماع، لعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ [5] الآية. و «الّذين» جمع معرّف، فيفيد العموم. و لقول الصادق (عليه السلام) في حسنة الحلبي: «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، هذا من حقوق الناس» [6]. و فيها إشارة إلى التعليل بأن ما كان من حقوق الناس من الحدود لا ينتصف على المملوك. و غيرها من الروايات [7].

و قال الشيخ في المبسوط [8] و ابن بابويه [9]: يجلد العبد أربعين، لقوله تعالى فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ [10]. و رواية القاسم بن سليمان عن الصادق (عليه السلام) أنه: «سأله عن العبد يفتري على الحرّ كم يجلد؟ قال: أربعين، و قال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب» [11].


[1] النهاية: 722- 723.

[2] الخلاف 5: 403 مسألة (47).

[3] المختصر النافع: 220.

[4] الخلاف 5: 404 ذيل مسألة (47)، الغنية: 427.

[5] النور: 4.

[6] الكافي 7: 234 ح 1، التهذيب 10: 72 ح 270، الاستبصار 4: 228 ح 853، الوسائل 18: 435 ب «4» من أبواب حدّ القذف ح 4.

[7] راجع الوسائل 18: 434 ب «4» من أبواب حدّ القذف.

[8] المبسوط 8: 16.

[9] الهداية: 76.

[10] النساء: 25.

[11] التهذيب 10: 73 ح 278، الاستبصار 4: 230 ح 865، الوسائل 18: 437 ب «4» من أبواب حدّ القذف ح 15.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست