responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 434

..........


التعزير» [1].

و المراد بكون المقول له مستحقّا للاستخفاف أن يكون فاسقا متظاهرا بفسقه، فإنه لا حرمة له حينئذ، لما روي عن الصادق (عليه السلام): «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة» [2]. و في بعض الأخبار: «من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب» [3].

و روى داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهتوهم لئلّا يطمعوا في الفساد في الإسلام، و يحذرهم الناس، و لا يتعلّمون من بدعهم، يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات، و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة» [4].

و يظهر من قوله: «فلا حدّ و لا تعزير» أن بعض المذكورات يوجب الحدّ و إلا لما كان لنفيه فائدة. و ليس كذلك، لأن جميعها يوجب التعزير، إلا أن يريد بنفي الحدّ في حقّه على تقدير قذفه بالزنا مع تظاهره به، فإن ذلك ممّا يوجب الحدّ في غيره. و لكن سيأتي [5] أنه يوجب التعزير. و الأولى ترك لفظ الحدّ،


[1] الكافي 7: 240 ح 3، التهذيب 10: 81 ح 317، الوسائل 18: 452 ب «19» من أبواب حدّ القذف ح 1.

[2] أمالي الصدوق (طبعة بيروت): 42 ح 7، الوسائل 8: 604 ب «154» من أبواب أحكام العشرة ح 4.

[3] لم نجده في الجوامع الحديثيّة.

[4] الكافي 2: 375 ح 4، الوسائل 11: 508 ب «39» من أبواب الأمر و النهي ح 1.

[5] في ص: 438.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست