responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 362

[و أمّا الرجم]

و أمّا الرجم: (1) فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة. فإن كان شيخا أو شيخة، جلد ثمَّ رجم.


و ذهب ابن إدريس [1] إلى وجوب الجمع بين قتله و ما وجب عليه لو لم يكن موصوفا بذلك، فإن كان غير محصن جلد ثمَّ قتل، و إن كان محصنا جلد ثمَّ رجم، لدلالة الأدلّة على جلد غير المحصن و قتل من فعل ما ذكرناه، و على جلد المحصن و رجمه لو كان قد زنى بغير من ذكر، فمن ذكر أولى، فلا يقتصر له على الأخفّ و ذنبه أعظم.

و يؤيّده رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني، إلا أنه أعظم ذنبا» [2].

قال الشيخ- (رحمه اللّه)- عقيب هذا الخبر: «و ليس هذا منافيا لما تقدّم من ضربه بالسيف، لأن القصد قتله، و فيما يجب على الزاني الرجم، و هو يأتي على النفس، فالإمام مخيّر بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه» [3].

و هذا قول ثالث غير قول ابن إدريس. و نفى عنه في المختلف [4] البأس.

و قول ابن إدريس أوجه منه.

قوله: «و أما الرجم. إلخ».

(1) ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من الجمع للشابّ بين الحدّين مذهب


[1] السرائر 3: 437- 438.

[2] التهذيب 10: 23 ح 71، الاستبصار 4: 208 ح 780، الوسائل 18: 386 ب «19» من أبواب حدّ الزنا ح 8.

[3] التهذيب 10: 24 ذيل ح 71.

[4] المختلف: 756.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست