responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 361

..........


بذات محرم، ففي حسنة بكير بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت» [1]. و مثلها كثير [2].

و المتبادر من ذات المحرم النسبيّة. و يمكن شمولها للسببيّة. و قد تقدّم أن المحرم من يحرم نكاحه مؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. و حينئذ فلا يقتصر على امرأة الأب، بل يتعدّى إلى غيرها من المحرّمات السببيّة و الرضاعيّة.

و ظاهر النصوص الدالّة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم، سواء في ذلك المحصن و غيره، و الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر. و قد سمعت منها ما يدلّ على حكم المحرم. و في صحيحة بريد العجلي قال: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن» [3]. و روى زرارة عنه (عليه السلام) قال: «يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت» [4]. و روى حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل» [5].


[1] الكافي 7: 190 ح 1، الفقيه 4: 30 ح 81 و فيه: ابن بكير، التهذيب 10: 23 ح 68، الاستبصار 4:

208 ح 777، الوسائل 18: 385 ب «19» من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[2] راجع الوسائل 18: 385 ب «19» من أبواب حدّ الزنا.

[3] الكافي 7: 189 ح 1، الفقيه 4: 30 ح 80، التهذيب 10: 17 ح 47، الوسائل 18: 381 ب «17» من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[4] الكافي 7: 189 ح 2، التهذيب 10: 18 ح 50، الوسائل 18: 382 الباب المتقدّم ح 3.

[5] الكافي 7: 239 ح 3، التهذيب 10: 38 ح 134، الوسائل 18: 407 ب «36» من أبواب حدّ الزنا ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست