اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 361
..........
بذات محرم، ففي حسنة بكير بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت» [1]. و مثلها كثير [2].
و المتبادر من ذات المحرم النسبيّة. و يمكن شمولها للسببيّة. و قد تقدّم أن المحرم من يحرم نكاحه مؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. و حينئذ فلا يقتصر على امرأة الأب، بل يتعدّى إلى غيرها من المحرّمات السببيّة و الرضاعيّة.
و ظاهر النصوص الدالّة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم، سواء في ذلك المحصن و غيره، و الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر. و قد سمعت منها ما يدلّ على حكم المحرم. و في صحيحة بريد العجلي قال: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن» [3]. و روى زرارة عنه (عليه السلام) قال: «يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت» [4]. و روى حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل» [5].