اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 363
و إن كان شابّا، ففيه روايتان:
إحداهما: يرجم لا غير. و الأخرى: يجمع له بين الحدّين. و هو أشبه.
الشيخين [1] و المرتضى [2] و ابن إدريس [3] و جماعة [4].
و وجهه: الجمع بين الآية [5] الدالّة على الجلد و الرواية [6]، مع الإجماع الدالّين على رجم المحصن. و منه صحيحة محمّد [7] بن مسلم و زرارة [8] عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «المحصن يجلد مائة و يرجم». و المفرد المحلّى باللام يفيد العموم عند بعض [9] الأصوليّين. و لما روي أن عليّا (عليه السلام) جلد سراقة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، فقيل له: أ تحدّ حدّين؟ فقال: «حددتها بكتاب اللّه عزّ و جلّ، و رجمتها بسنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)» [10]. فإن كانت شابّة
[1] راجع المقنعة: 775 فقد أطلق القول بوجوبهما على المحصن، التبيان للطوسي 7: 359.
[2] راجع الانتصار: 254 حيث أطلق القول بوجوبهما على المحصن.