responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 357

و لا يقدح تقادم الزّنا (1) في الشهادة. و في بعض الأخبار: «إن زاد عن ستّة أشهر لم تسمع». و هو مطرح.

و تقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.


واحد أو مجالس متعدّدة، و شهادتهم متفرّقين أحوط» [1].

و في المختلف [2] حمل كلامه على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة، نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا.

و وافقنا بعض [3] العامّة على اشتراط اتّحاد مجلس الإقامة. و خالفنا آخرون [4]، فاكتفوا بشهادتهم متفرّقين كما في سائر الوقائع، و لأنهم إذا جاؤا متفرّقين كانوا أبعد عن التهمة. و اعتبر بعضهم [5] وقوع الشهادات في مجلس واحد للحاكم، طال أم قصر، تفرّقوا في الأداء أم اجتمعوا. و الكلّ رجوع إلى ما لا يصلح دليلا.

قوله: «و لا يقدح تقادم الزنا. إلخ».

(1) إذا ثبت موجب الحدّ لم يسقط بتقادم عهده، لأصالة البقاء. و الرواية [6] بخلاف ذلك مطّرحة. و هي موافقة لقول بعض [7] العامّة. و يمكن حملها على ما لو ظهر منه التوبة، كما تدلّ عليه رواية ابن أبي عمير، عن جميل مرسلا، عن


[1] الخلاف 5: 388 مسألة (31).

[2] المختلف: 764، و لكنّه حمل كلام ابن حمزة على ذلك لا كلام الشيخ.

[3] الحاوي الكبير 13: 228، حلية العلماء 8: 30، المغني لابن قدامة 10: 173، بدائع الصنائع 7: 48، روضة الطالبين 7: 315.

[4] الحاوي الكبير 13: 228، حلية العلماء 8: 30، المغني لابن قدامة 10: 173، بدائع الصنائع 7: 48، روضة الطالبين 7: 315.

[5] الحاوي الكبير 13: 228، حلية العلماء 8: 30، المغني لابن قدامة 10: 173، بدائع الصنائع 7: 48، روضة الطالبين 7: 315.

[6] لم نجدها في الجوامع الحديثيّة للخاصّة و العامّة.

[7] بدائع الصنائع 7: 46، اللّباب في شرح الكتاب 3: 189، حلية العلماء 8: 30، المبسوط للسرخسي 9: 69، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2: 18، تبيين الحقائق 3: 187، المغني لابن قدامة 10: 182.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست