اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 357
و لا يقدح تقادم الزّنا (1) في الشهادة. و في بعض الأخبار: «إن زاد عن ستّة أشهر لم تسمع». و هو مطرح.
و تقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.
واحد أو مجالس متعدّدة، و شهادتهم متفرّقين أحوط» [1].
و في المختلف [2] حمل كلامه على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة، نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا.
و وافقنا بعض [3] العامّة على اشتراط اتّحاد مجلس الإقامة. و خالفنا آخرون [4]، فاكتفوا بشهادتهم متفرّقين كما في سائر الوقائع، و لأنهم إذا جاؤا متفرّقين كانوا أبعد عن التهمة. و اعتبر بعضهم [5] وقوع الشهادات في مجلس واحد للحاكم، طال أم قصر، تفرّقوا في الأداء أم اجتمعوا. و الكلّ رجوع إلى ما لا يصلح دليلا.
قوله: «و لا يقدح تقادم الزنا. إلخ».
(1) إذا ثبت موجب الحدّ لم يسقط بتقادم عهده، لأصالة البقاء. و الرواية [6] بخلاف ذلك مطّرحة. و هي موافقة لقول بعض [7] العامّة. و يمكن حملها على ما لو ظهر منه التوبة، كما تدلّ عليه رواية ابن أبي عمير، عن جميل مرسلا، عن
[6] لم نجدها في الجوامع الحديثيّة للخاصّة و العامّة.
[7] بدائع الصنائع 7: 46، اللّباب في شرح الكتاب 3: 189، حلية العلماء 8: 30، المبسوط للسرخسي 9: 69، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2: 18، تبيين الحقائق 3: 187، المغني لابن قدامة 10: 182.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 357