responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 356

و لو أقام الشهادة (1) بعض في وقت، حدّوا للقذف، و لم يرتقب إتمام البيّنة، لأنه لا تأخير في حدّ.


و تردّد المصنف مقتصرا على نقل القولين. و كذلك العلامة في الإرشاد [1] و التحرير [2]. و رجّح في القواعد [3] و المختلف [4] الأول. و كذلك الشهيد في شرح الإرشاد [5]. و لعلّه أوجه. و يمنع ثبوت الزنا على كلّ واحد من التقديرين، لأنه لم يشهد به على كلّ تقدير العدد المعتبر، فهو جار مجرى تغاير الوقتين و المكانين المتّفق على أنه لا يثبت على تقديره.

قوله: «و لو أقام الشهادة. إلخ».

(1) مذهب الأصحاب اشتراط إيقاع الشهادة في مجلس واحد. فلو حضر بعض الشهود قبل بعض و شهد حدّ للقذف، و لم ينتظر حضور الباقين، لأن السابق قد صار قاذفا، و لم يثبت الزنا، و لا تأخير في حدّ.

و بالغ في القواعد [6] فاشترط حضورهم أيضا قبل الشهادة للإقامة، فلو تفرّقوا في الحضور حدّوا و إن اجتمعوا في الإقامة. و لا دليل على اعتبار مثل ذلك.

و يظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم اشتراط اتّحاد المجلس، لأنه قال:

«إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس


[1] إرشاد الأذهان 2: 172.

[2] تحرير الأحكام 2: 220- 221.

[3] قواعد الأحكام 2: 251.

[4] المختلف: 755.

[5] غاية المراد: 338- 339.

[6] قواعد الأحكام 2: 251.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست