اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 356
و لو أقام الشهادة (1) بعض في وقت، حدّوا للقذف، و لم يرتقب إتمام البيّنة، لأنه لا تأخير في حدّ.
و تردّد المصنف مقتصرا على نقل القولين. و كذلك العلامة في الإرشاد [1] و التحرير [2]. و رجّح في القواعد [3] و المختلف [4] الأول. و كذلك الشهيد في شرح الإرشاد [5]. و لعلّه أوجه. و يمنع ثبوت الزنا على كلّ واحد من التقديرين، لأنه لم يشهد به على كلّ تقدير العدد المعتبر، فهو جار مجرى تغاير الوقتين و المكانين المتّفق على أنه لا يثبت على تقديره.
قوله: «و لو أقام الشهادة. إلخ».
(1) مذهب الأصحاب اشتراط إيقاع الشهادة في مجلس واحد. فلو حضر بعض الشهود قبل بعض و شهد حدّ للقذف، و لم ينتظر حضور الباقين، لأن السابق قد صار قاذفا، و لم يثبت الزنا، و لا تأخير في حدّ.
و بالغ في القواعد [6] فاشترط حضورهم أيضا قبل الشهادة للإقامة، فلو تفرّقوا في الحضور حدّوا و إن اجتمعوا في الإقامة. و لا دليل على اعتبار مثل ذلك.
و يظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم اشتراط اتّحاد المجلس، لأنه قال:
«إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس