responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 342

..........


لنا: ما روي أن ماعز بن مالك جاء إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: «يا رسول اللّه إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثمَّ جاء من شقّه الأيمن فقال: يا رسول اللّه إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثمَّ جاء فقال: إنّي قد زنيت، إلى أن قال ذلك أربع مرّات، قال: أ بك جنون؟ قال: لا يا رسول اللّه، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اذهبوا به فارجموه» [1].

و روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال له: «لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول اللّه، قال: أ نكحتها لا يكني؟ قال: كما يغيب المرود في المكحلة و الرشاء في البئر؟ قال: نعم، قال فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهّرني، فأمر به فرجم» [2].

فلو لا اعتبار الإقرار أربع مرّات لاكتفى منه بأول مرّة و أمر برجمه.

قالوا: ارتاب في أمره، فاستثبت ليعرف أبه جنون أم شرب خمرا أم لا؟

قلنا: الاستثبات لا يتقيّد بهذا العدد. و كان يمكن البحث عنه من أول مرّة.

و في بعض ألفاظ الحديث: «شهدت على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه» [3]. و في رواية أخرى أنه لمّا اعترف ثلاث مرّات قال له: «إن اعترفت


[1] الكافي 7: 185 ح 5، عوالي اللئالي 3: 551 ح 24، الوسائل 18: 376 ب «15» من أبواب حدّ الزنا ح 1. و انظر مسند أحمد 2: 453 و 3: 323، صحيح البخاري 7: 59 و 8: 205، صحيح مسلم 3: 1318، سنن أبي داود 4: 145- 148، سنن ابن ماجه 2: 854 ح 2554، سنن الترمذي 4: 27، المستدرك للحاكم 4: 361، سنن البيهقي 8: 225، تلخيص الحبير 4: 56.

[2] الكافي 7: 185 ح 5، عوالي اللئالي 3: 551 ح 24، الوسائل 18: 376 ب «15» من أبواب حدّ الزنا ح 1. و انظر مسند أحمد 2: 453 و 3: 323، صحيح البخاري 7: 59 و 8: 206، صحيح مسلم 3: 1323، سنن أبي داود 4: 148، سنن ابن ماجه 2: 854 ح 2554، سنن الترمذي 4: 28، المستدرك للحاكم 4: 363، سنن البيهقي 8:

227، تلخيص الحبير 4: 58.

[3] سنن أبي داود 4: 147 ح 4426.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست