responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 341

[و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة]

و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة

[أما الإقرار]

أما الإقرار:

فيشترط فيه: بلوغ المقرّ، و كماله، و الاختيار، و الحرّية، و تكرار الإقرار أربعا (1) في أربعة مجالس.

و لو أقرّ دون الأربع لم يجب الحدّ، و وجب التعزير.

و لو أقرّ أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف و المبسوط: لا يثبت. و فيه تردّد.

و يستوي في ذلك الرجل و المرأة. و تقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النّطق.


وجدها على فراشه فظنّها زوجته أو أمته، و لو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدّق.

و ربما قيّد بعضهم [1] قبول قوله بكونه عدلا. و الوجه القبول مطلقا.

قوله: «و تكرار الإقرار أربعا. إلخ».

(1) اتّفق الأصحاب- إلا من شذّ- على أن الزنا لا يثبت على المقرّ به على وجه يثبت به الحدّ إلا أن يقرّ به أربع مرّات. و يظهر من ابن أبي [2] عقيل الاكتفاء بمرّة. و هو قول أكثر العامّة [3]. و منهم [4] من اعتبر الأربع كالمشهور عندنا.


[1] التنقيح الرائع 4: 332.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 763.

[3] مختصر المزني: 261، الحاوي الكبير 13: 206، الوجيز 2: 169، رحمة الأمة: 286، بداية المجتهد 2: 438، الكافي للقرطبي 2: 1070.

[4] اللباب في شرح الكتاب 3: 182، المبسوط للسرخسي 9: 91، تبيين الحقائق 3: 166، بدائع الصنائع 7: 50، المغني لابن قدامة 10: 160.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست