و من طريق الخاصّة قول أحدهما (عليهما السلام): «لا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك و لم يرجم» [2].
احتجّ ابن أبي [3] عقيل بصحيحة الفضيل عن الصادق (عليه السلام) قال: «من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ حدّ من حدود اللّه تعالى مرّة واحدة، حرّا كان أو عبدا، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الامام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه، كائنا من كان، إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود» [4].
و أجيب بحمله على غير حدّ الزنا جمعا بين الأخبار.
إذا تقرّر ذلك، فاختلف القائلون باشتراط تكراره أربعا في اشتراط تعدّد مجالسه، بأن يقع كلّ إقرار في مجلس، أم يكفي وقوع الأربعة في مجلس واحد.
فذهب جماعة- منهم الشيخ في الخلاف [5] و المبسوط [6] و ابن حمزة [7]- إلى الأول، لأن ماعز بن مالك أقرّ في أربعة مواضع، و الأصل براءة الذمّة من هذه