اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 277
و لا تقبل شهادة الفرع، (1) إلّا عند تعذّر حضور شاهد الأصل.
و يتحقّق العذر: بالمرض، و ما ماثله، و بالغيبة. و لا تقدير لها.
و ضابطه: مراعاة المشقّة على شاهد الأصل في حضوره.
الناس الجهل بطريق التحمّل، فربما استند إلى سبب لا يجوز التحمّل به، فإذا ذكر السبب زال الريب، و للاختلاف [1] في المراتب كما عرفت، فربما أطلق الشهادة و كانت مستندة إلى وجه يجوز عنده لا عند الحاكم.
فإن استرعاه الأصل قال: أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا و أشهدني على شهادته، أو يقول ابتداء: أشهدني فلان على شهادته أن لفلان.
إلخ. و إن لم يسترعه بيّن أنه شهد عند الحاكم، أو أنه أسند المشهود به إلى سببه.
و في الاكتفاء بقوله: أشهد على شهادة فلان بكذا، مع الوثوق بمعرفة المراتب، و موافقة رأيه لرأي الحاكم، فيها وجهان، من ظهور الاستناد إلى سبب صحيح نظرا إلى الثقة به، و من تطرّق الاحتمال.
قوله: «و لا تقبل شهادة الفرع. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب اشتراط تعذّر حضور شاهد الأصل في قبول شهادة الفرع. و في خبر محمد بن مسلم السابق [2] دليل عليه، لأنه شرط أن يكون به علّة تمنعه من أن يحضر و يقيمها.
و نقل الشيخ في الخلاف [3] عن بعض أصحابنا عدم اشتراط ذلك، و مال