responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 277

و لا تقبل شهادة الفرع، (1) إلّا عند تعذّر حضور شاهد الأصل.

و يتحقّق العذر: بالمرض، و ما ماثله، و بالغيبة. و لا تقدير لها.

و ضابطه: مراعاة المشقّة على شاهد الأصل في حضوره.


الناس الجهل بطريق التحمّل، فربما استند إلى سبب لا يجوز التحمّل به، فإذا ذكر السبب زال الريب، و للاختلاف [1] في المراتب كما عرفت، فربما أطلق الشهادة و كانت مستندة إلى وجه يجوز عنده لا عند الحاكم.

فإن استرعاه الأصل قال: أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا و أشهدني على شهادته، أو يقول ابتداء: أشهدني فلان على شهادته أن لفلان.

إلخ. و إن لم يسترعه بيّن أنه شهد عند الحاكم، أو أنه أسند المشهود به إلى سببه.

و في الاكتفاء بقوله: أشهد على شهادة فلان بكذا، مع الوثوق بمعرفة المراتب، و موافقة رأيه لرأي الحاكم، فيها وجهان، من ظهور الاستناد إلى سبب صحيح نظرا إلى الثقة به، و من تطرّق الاحتمال.

قوله: «و لا تقبل شهادة الفرع. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب اشتراط تعذّر حضور شاهد الأصل في قبول شهادة الفرع. و في خبر محمد بن مسلم السابق [2] دليل عليه، لأنه شرط أن يكون به علّة تمنعه من أن يحضر و يقيمها.

و نقل الشيخ في الخلاف [3] عن بعض أصحابنا عدم اشتراط ذلك، و مال


[1] في «ث، د، خ، م»: و الاختلاف.

[2] راجع ص: 269.

[3] الخلاف 6: 315 ذيل مسألة (65).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست