responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 278

..........


إليه. و استدلّ عليه بأن الأصل قبول الشهادة على الشهادة، و تخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل.

قال: «و أيضا روى [1] أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل و شاهد الفرع و اختلفا، فإنه تقبل شهادة أعدلهما، حتى إن في أصحابنا من قال: تقبل شهادة الفرع و تسقط شهادة الأصل» [2].

و المذهب هو المشهور. و عليه، فالمعتبر تعذّر حضور الأصل لموت، أو زمانة، أو مانع يمنعه من حضور مجلس الحكم و إن كان حاضرا، أو يوجب له تحمّل مشقّة لا تتحمّل غالبا. و لا فرق بين أن يكون فوق مسافة العدوى، و هي التي لو خرج بكرة لأداء الشهادة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا، و دونها عندنا، عملا بالأصل.

و اشترط بعض العامّة [3] كونه فوق مسافة القصر، و آخرون مسافة العدوى.

و إلى خلافهما أشار المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: «و لا تقدير لها» لأنه رجوع إلى ما لا دليل عليه. و في خبر محمد بن مسلم السابق [4]: «و لو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها».


[1] الكافي 7: 399 ح 1 و 2، الفقيه 3: 41 ح 137، التهذيب 6: 256 ح 669 و 670، الوسائل 18:

299 ب «46» من أبواب الشهادات.

[2] الخلاف 6: 315- 316.

[3] الحاوي الكبير 17: 225، حلية العلماء 8: 297- 298، المغني لابن قدامة 12: 90- 91، روضة الطالبين 8: 267.

[4] راجع ص: 269.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست